٢٢٨{والمطلقات} أراد المدخول بهن من ذوات الإقراء {ه} خبر فى معنى الأمر وأصل الكلام ولتتربص المطلقات و إخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهن امتثلن الامر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا ونحوه قولهم فى الدعاء رحمك اللّه أخرج فى صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وبناءه على المتبدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام واثبات بخلاف الفعلية وفى ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص {ثلاثة قروء} جمع قرء أو قرء وهو الحيض لقوله عليه السلام: دعى الصلاة أيام اقرائك وقوله: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. ولم يقل طهران وقوله تعالى {ش} [الطلاق:٤] فأقام الأشهر مقام الحيض دون الإطهار و لأن المطلوب من العدة استبراء الرحم والحيض هو الذى يستبرأ به الأرحام دون الطهر ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة و لأنه لو كان طهرا كما قال الشافعى لا نقضت العدة بقرأين وبعض الثالث فانتقض العدد عن الثلاثة لأنه إذا طلقها لآخر الطهر فذا محسوب من العدة عنده و إذا طلقها فى آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندنا والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وامرأة مقرئ وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول به أى يتربصن مضى ثلاثة قروء أو على الظرف أى يتربصن مدة ثلاثة قروء وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التى هى الإقراء لاشتراكهما فى الجمعية اتساعا ولعل القروء كانت اكثر استعمالا فى جمع قرء من الإقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل {ر} من الولد أو من دم الحيض أو منهما وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها أو كتمت حيضها وقالت وهى حائض قد طهرت استعجالا للطلاق ثم عظم فعلهن فقال {إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر} لأن من امن باللّه وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم {وبعولتهن} البعول جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع {أحق بردهن} أى أزواجهن أولى برجعتهن وفيه دليل على أن الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق {في ذلك} فى مدة ذلك التربص والمعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا أن لها حقا فى الرجعة {و} بالرجعة {ح} لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن ولم يريدوا مضارتهن {ولهن مثل الذي} يجب لهم {عليهن} من الأمر والنهى {بالمعروف} بالوجه الذى لا ينكر فى الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب فى كونه حسنه لا فى جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال {وللرجال عليهن درجة} زيادة الحق وفضيلة بالقيام بأمرها و أن اشتركا فى اللذة والاستمتاع أو بالانفاق وملك النكاح {ي} لا يعترض عليه فى أموره {حكيم} لا يامر إلا بما هو صواب وحسن |
﴿ ٢٢٨ ﴾