٢٢٩{الطلاق مرتان} الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أى التطيلق الشرعى تطيلقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله {ثم ارجع البصر كرتين} أى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين وهو دليل لنا فى أن الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة فى طهر واحد لأن اللّه تعالى أمرنا بالتفريق لأنه و إن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر ولا يؤدى إلى الخلف فى خبر اللّه تعالى لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد وقيل قالت أنصارية أن زوجى قال لا أزال أطلقك ثم أراجعك فنزلت الطلاق مرتان أى الطلاق الرجعى مرتان لأنه لا رجعة بعد الثالث {و} برجعة والمعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف {أو تسريح بإحسان} بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل بأن لا يطلقها الثالثة فى الطهر الثالث ونزل فى جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها وقد اعطاها حديقة فاختلعت منه بها وهو أول خلع كان فى الإسلام {ولا يحل لكم} أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون الأخذ والايتاء عند الترافع اليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون {ئ} مما اعطيتموهن من المهور {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه} إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود اللّه فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها {فإن خفتم} ايها الولاة وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للحكام {ع} فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت {فيما افتدت به} فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر إلا أن يخافا حمزة على البناء للمفعول وابدال ألا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود اللّه {تلك حدود اللّه} أى ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك {ه} فلا تجاوزوها بالمخالفة {ظ} الضارون أنفسهم |
﴿ ٢٢٩ ﴾