٢٣٣

{ه} خبر فى معنى الامر المؤكد كيتربصن وهذا الأمر على وجه الندب أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبى إلا ثدى امه أو لم توجد له ظئرا وكان الأب عاجزا عن الاستئجار أو أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لآجل الرضاع

{حولين} ظرف

{كاملين} تامين وهو تأكيد لأنه مما يتسامح فيه فإنك تقول أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما

{لمن أراد أن يتم الرضاعة} بيان لمن توجه إليه الحكم أى هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بارضاعه وهى مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استئجار الام ما دامت زوجة أو معتدة

{وعلى المولود له} الهاء يعود إلى اللام بمعنى الذى والتقدير وعلى الذى يولد له وهو الوالد وله في محل الرفع على الفاعلية كعليهم في المغضوب عليهم وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إذ الأولاد للأباء والنسب اليهم لا اليهن فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا ارضعن ولدهم كالأظار ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله

{ئ}

{رزقهن وكسوتهن بالمعروف} بلا إسراف ولا تقتير وتفسيره ما يعقبه وهو أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا

{ه} وجدها أو قدر إمكانها ولتكليف إلزام ما يؤثره فى الكلفة وانتصاب وسعها على أنه مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء ودخلت إلا بين المفعولين

{لا تضار} مكى وبصرى بالرفع على الاخبار ومعناه النهى وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول و أن يكون الأصل تضار بكسر الراء أو تضار بفتحها الباقون لا تضار على النهى والأصل تضار أسكنت الراء الأولى وأدغمت فى الثانية فالتقى الساكنان ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين

{ه} أى لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة و أن تشغل قلبه بالتفريط فى شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبى اطلب له ظئرا وما أشبه ذلك

{ب} أى ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيء مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذه منها وهى تريد إرضاعه و إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد أو تضار بمعنى تضر والباء من صلته أى لا تضر والدة ولدها فلا تسئ غذاءه وتعهده ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر فى حقها فتقصرهى فى حق الولد وإنما قيل بولدها وبولده لأنه لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه وكذلك الوالد

{وعلى الوارث} عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه أى وعلى وارث الصبى عند عدم الأب

{مثل ذلك} أى مثل الذى كان على أبيه فى حياته من الرزق والكسوة واختلف فيه فعند ابن ابى ليلى كل من ورثة وعندنا من كان ذا رحم محرم منه لقراءة ابن مسعود رضى اللّه عنه وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك وعند الشافعى رحمه اللّه لا نفقة فيما عدا الولاد

{د} يعنى الأبوين

{ل} فطاما صادرا

{ش} بينهما

{م} فى ذلك زاد على الحولين أو نقصا وهذه توسعة بعد التحديد والتشاور استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وذكره ليكون التراض عن تفكر فلا يضر الرضيع فسبحان الذى أدب الكبير ولم يهمل الصغير واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية

{ك} أى لأولادكم عن الزجاج وقيل استرضع منقول من أرضع يقال أرضعت المرأة الصبى واسترضعتها الصبى معدى إلى مفعولين أى أن تسترضعوا المراضع أولادكم فحذف أحد المفعلولين يعنى غير الأم عند إبائها أو عجزها

{ت} إلى المراضع

{ي} ما أردتم إيتاءه من الأجرة أتيتم مكى من أتى إليه إحسنانا إذا فعله ومنه قوله كان وعده مأتيا [مريم:٦١] أى مفعولا والتسليم ندب لا شرط للجواز

{بالمعروف} متعلق بسلمتم أى سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور

{واتقوا اللّه واعلموا أن اللّه بما تعملون بصير} لا تخفى عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها

﴿ ٢٣٣