٢٣٥{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الخطبة الاستنكاح والتعريض أن تقول لها إنك بجميلة أو صالحة ومن غرضى أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح فلا يقول إنى اريد أن أتزوجك والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشئ بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا وحسبك بالتسليم منى تقاضيا فكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض {أو أكننتم في أنفسكم} أو سترتم وأضمرتم فى قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين {علم اللّه أنكم ستذكرونهن} لا محالة ولا تنفكون عن النطق النطق برغبتكم فيهن فاذكروهن {ولكن لا تواعدوهن سرا} جماعا لأنه مما يسر أى لا تقولوا فى العدة إنى قادر على هذا العمل {إلا أن تقولوا قولا معروفا} وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا و إلا متعلق بلا تواعدوهن أى لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة {ولا تعزموا عقدة النكاح} من عزم الأمر وعزم عليه وذكر العزم مبالغة فى النهى عن عقد النكاح لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهى عنه كان عن الفعل انهى ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة النكاح أو ولا تقطعوا عقدة النكاح لأن حقيقة العزم القطع ومنه الحديث: لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل. وروى لمن لم يبيت الصيام أى ولا تعزموا على عقدة النكاح {حتى يبلغ الكتاب أجله} حتى تنقضى عدتها وسميت العدة كتابا لانها فرضت بالكتاب يعنى حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله أى غايته {واعلموا أن اللّه يعلم ما في أنفسكم} من العزم على ملا يجوز {فاحذروه} ولا تعزموا عليه {واعلموا أن اللّه غفور حليم} لا يعاجلكم بالعقوبة ونزل فيمن طلق امرأته ولم يكن سمى لها مهرا ولا جامعها |
﴿ ٢٣٥ ﴾