٢٣٦

{لا جناح عليكم} أى لا تبعة عليكم من إيجاب مهر

{إن طلقتم النساء} شرط ويدل على جوابه لا جناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم

{ما لم تمسوهن} ما لم تجامعوهن وما شرطية أى أن لم تمسوهن تماسوهن حمزة وعلى حيث وقع لأن الفعل واقع بين اثنين

{أو تفرضوا لهن فريضة} إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر وان لم يسم لها مهر فليس لها نصب مهر المثل بل تجب المتعة والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله

{وإن طلقتموهن} الى قوله

{فنصف ما فرضتم} فقوله فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفى ثمة

{ومتعوهن} معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعهون والمتعة درع وملحفة وخمار

{على الموسع} الذى له سعة

{قدره} مقدراه الذى يطيقه قدره فيهما كوفى غير أبى بكر وهما لغتان

{وعلى المقتر} الضيق الحال

{قدره} ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه وتستحب لسائر المطلقات

{متاعا} تأكيد لمتعوهن أى تمتيعا

{بالمعروف} بالوجه الذى يحسن فى الشرع والمروءة

{حقا} صفة لمتاعا أى متاعا واجبا عليهم أو حق ذلك حقا

{على المحسنين} على المسلمين أو على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين كقوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلبه وليس هذا الإحسان هو التبرع بما ليس عليه إذ هذه المتعة واجبة ثم بين حكم التى سمى لها مهرا فى الطلاق قبل المس فقال

﴿ ٢٣٦