٢٣٧

{س} أن مع الفعل بتأويل المصدر فى موضع الجر أى من قبل مسكم إياهن

{وقد فرضتم} في موضع الحال

{لهن فريضة} مهرا

{و} يريد المطلقات وأن مع الفعل فى موضع النصب على الاستثناء كأنه قيل فعليكم نصف ما فرضتم فى جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون أن الواو فى الأول ضميرهم والنون علم الرفع والواو فى الثاني لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل

{ف} عطف على محله

{الذي بيده عقدة النكاح} هو الزوج كذا فسره على رضى اللّه عنه وهو قول سعيد بن جبير وشريح و مجاهد و أبي حنيفة والشافعى على الجديد رضى اللّه عنهم وهذا لأن الطلاق بيده فكان بقاء العقد بيده والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكل أو يعطى هو الكل تفضلا وعند مالك والشافعى فى القديم هو الولى قلنا هو لا يملك التبرع بحق الصغير فكيف يجوز حمله عليه

{وأن تعفوا} مبتدأ خبره

{أقرب للتقوى} والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب ذكره الزجاج أى عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له وعفو المرأة باسقاط كله خير لها أو للازواج

{ض} التفضيل

{بينكم} أى ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض

{إن اللّه بما تعملون بصير} فيجازيكم على تفضلكم

﴿ ٢٣٧