١٢{ولكم نصف ما ترك أزواجكم} أى زوجاتكم {إن لم يكن لهن ولد} أى ابن أو بنت {فإن كان لهن ولد} منكم أو من غيركم {فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} والواحد والجماعة سواء فى الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجه لدلالة قوله للذكر مثل حظ الانثيين {وإن كان رجل} يعنى للميت وهو اسم كان {يورث} من ورث أى يورث منه وهو صفة لرجل {كلالة} خبر كان أى و إن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير فى يورث والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا و على من ليس بولد ولا والد من المخلفين وهو فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الاعياء {أو امرأة} عطف على رجل {وله أخ أو أخت} أى لأم فإن قلت قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره قلت اما افراده فلأن أو لأحد الشيئين واما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل لأنه مذكره مبدوء به أو يرجع إلى أحدهما وهو مذكر {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك} من واحد {فهم شركاء في الثلث} لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهى لا ترث أكثر من الثلث ولهذا لا يغضل الذكر منهم على الأنثى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين فالأول الوالدان والأولاد والثاني الزوجة والثالث الزوج والرابع الكلالة {غير مضار} حال أى يوصى بها وهو غير مضار لورثته وذلك بأن يوصى بزيادة على الثلث أو لوارث {وصية من اللّه} مصدر مؤكد أى يوصيكم بذلك وصية {واللّه عليم} ممن جار أو عدل فى وصيته {حليم} على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد فإن قلت فأين ذو الحال فيمن قرأ يوصى بها قلت يضمر يوصى فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل يوصى بها علم أن ثم موصيا كما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح لأنه لما قيل يسبح له علم أن ثم مسبحا فاضمر يسبح واعلم أن الورثة أصناف أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان وبنت الابن وان سفلت وهى عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتى الصلب إلا أن يكون معها أو اسفل منها غلام فيعصبها والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد ولدالابن كالبنات والاخوات لأب وهن كالأخوات لأب و أم عند عدمهن وبصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه و إن سفل والأب و بالجد عند ابى حنيفة رحمه اللّه وولد الأم فللواحد السدس وللاكثر الثلث وذكرهم كانثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن و إن سفل والأب والجد والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن و إن سفل ومع البنت أو بنت الابن و إن سفلت السدس والباقى والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا فى رد الام إلى ثلث ما يبقى والام ولها السدس مع الولد أو ولد الابن و إن سفل أو الاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من أى جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين فى زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس و إن كثرت لأم كانت أو لأب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه النصف والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه الربع والعصبات وهم الذين يرثون ما بقى من الفرض وأولاهم إلابن ثم ابنه و إن سفل ثم الاب ثم أبوه و إن علائم الأخ لأب و أم ثم الاخ لاب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لاب ثم الأعمام ثم أعمام الاب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتى فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن وذوو الأرحام وهم الاقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائص وترتيبهم كترتيب العصبات |
﴿ ١٢ ﴾