١٦{واللذان} يريد الزانى والزانية وبتشديد النون مكى {يأتيانها منكم} أى الفاحشة {فآذوهما} بالتوبيخ والتعبير وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما {فإن تابا} عن الفاحشة واصلحا وغيرا الحال {فأعرضوا عنهما} فاقطعوا التوبيخ والمذمة {إن اللّه كان توابا رحيما} يقبل توبة التائب ويرحمه قال الحسن أول ما نزل من حد الزنا الاذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة واحاصل إنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير واذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير و إن كان أحد هما محصنا والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد وقال ابن بحر الآية الاولى فى السحاقات والثانية فى اللواطين والتى فى سورة النور فى الزانى والزانية وهو دليل ظاهر لابى حنيفة رحمه اللّه فى أنه يعزر فى اللواطة ولا يحد وقال مجاهد آية الأذى فى اللواطة |
﴿ ١٦ ﴾