٢٤{والمحصنات من النساء} أى ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج قرأ الكسائى بفتح الصاد هنا وفى سائر القرآن بكسرها وغيره بفتحها فى جميع القرآن {إلا ما ملكت أيمانكم} بالسى وزوجها فى دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أى اللاتى لهن أزواج إلا ما ملكتموهن بسببهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسى فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء {كتاب اللّه عليكم} مصدر مؤكد أى كتب اللّه ذلك عليكم كتابا وفرضه فريضة وهو تحريم ما حرم وعطف {وأحل لكم} على الفعل المضمر الذى نصب كتاب اللّه أى كتب اللّه عليكم تحريم ذلك واحل لكم {ما وراء ذلكم} ما سوى المحرمات المذكورة وأحل كوفى غير أبى بكر عطف على حرمت {أن تبتغوا} مفعول له أى بين لكم ما يحل مما يحرم لأن تبتغوا أو بدل مما وراء ذلكم ومفعول تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود ألا يقدر {بأموالكم} يعنى المهور وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر و أنه يجب و إن لم يسم وان غير المال لا يصلح مهرا و أن القليل لا يصلح مهار إذ الحبة لا تعد مالا عادة {محصنين} في حال كونكم محصنين {غير مسافحين} لئلا تضيعوا اموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين والاحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام والمسافح الزانى ن السفح وهو صب المنى {فما استمتعتم به منهن} فما نكحتموه منهن {فآتوهن أجورهن} مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما فى معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به وعلى المعنى فى فآتوهن {فريضة} حال من الأجور أى مفروضة أو وضعت موضع ايتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} فيما تحط عنه من المهر أوتهب له من كله أو يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق {إن اللّه كان عليما} بالأشياء قبل خلقها {حكيما} فيما فرض لهم من عقد النكاح الذى به حفظت الانساب وقيل إن قوله فما استمتعتم نزلت فى المتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله ثم نسخت |
﴿ ٢٤ ﴾