١٠١{وإذا ضربتم في الأرض} سافرتم فيها فالضرب فى الأرض هو السفر {فليس عليكم جناح} حرج {أن تقصروا} فى أن تقصروا {من الصلاة} من أعداد ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين وظاهر الآية يقتضى أن القصر رخصة فى السفر والاكمال عزيمة كما قال الشافعى رحمه اللّه لأنه جناح يستعمل فى موضع التخفيف والرخصة لا فى موضع العزيمة وقلنا القصر عزيمة غير رخصة ولا يجوز الاكمال لقول عمر رضى اللّه عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم واما الآية فكأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا فى القصر فنفى عنهم الجناح لتطليب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} إن خشيتم أى يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو اخذ والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج ظاهر النص وعند الجمهور ليس بشرط لما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما تعجبت منه فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته وفيه دليل على أنه لا يجوز الاكمال فى السفر لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد و إن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولى القصاص إذا عفا فمن تلزم طاعته أولى و لأن حالهم حين نزول الآية كذلك فنزلت على وفق الحال وهو كقوله {إن أردن تحصنا} دليله قراءة عبد اللّه من الصلاة أن يفتنكم أى لئلا يفتنكم على أن المراد بالآية قصر الاحوال وهو أن يومى على الدابة عند الخوف أو يخفف القراءة والركوع والسجود والتسبيح كما روى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما {إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} فتحرزوا عنهم |
﴿ ١٠١ ﴾