٧٤

{فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله} قيل ضرب برأسه الحائط وقيل اضجعه ثم ذبحه بالسكين وإنما قال فقتله بالفاء وقال خرقها بغير فاء لأن خرقها جعل جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء

{قال أقتلت نفسا} وإنما خولف بينهما لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام

{زكية} زاكية حجازي وأبو عمرو وهي الطاهرة من الذنوب أما لأنها طاهرة عنده لأنه لم يرها قد اذنبت أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث

{بغير نفس} أي لم تقتل نفسا فيقتص منها وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما ان نجدة الحروري كتب اليه كيف جاز قتله وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل الولدان فكتب اليه ان علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل

{لقد جئت شيئا نكرا} وبضم الكاف حيث كان مدني وأبو بكر وهو المنكر وقيل النكر أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة أو معناه جئت شيئا أنكر من الأول لأن الخرق يمكن تداركه بالسد ولا يمكن تدارك القتل

﴿ ٧٤