٣٦

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} أى وما صح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنه

{إذا قضى اللّه ورسوله} أى رسول اللّه

{أمرا} من الأمور

{أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه واختيارهم تلوا لاختياره فقال رضينا يا رسول اللّه فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها وإنما جمع الضمير فى لهم وإن كان من حقه أن يوحد لأن المذكورين وقعا تحت النفى فعما كل مؤمن ومؤمنة فرجع الضمير إلى المعنى لا إلى اللفظ ويكون بالياء كوفى والخيرة ما يتخير ودل ذلك على أن الأمر للوجوب

{ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} فان كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق

﴿ ٣٦