٣

{والذين يظاهرون من نسائهم} بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزور بين في الثانية حكم الظهار

{ثم يعودون لما قالوا} العود الصيرورة ابتداء أو بناء فمن الأول قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم ومن الثاني وان عدتم عدنا ويعدى بنفسه كقولك عدته اذا اتيته وصرت اليه وبحرف الجر بالي وعلى وفي واللام كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ومنه ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنقض ما قالوا أو تداركه على حذف المضاف وعن ثعلبة يعودون لتحليل ما حرموا علىحذف المضاف أيضا غير أنه اراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه كقوله ونرثه ما يقول أراد المقول فيه وهو المال والولد ثم اختلفوا ان النقض بماذا يحصل فعندنا بالعزم على الوطء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعند الشافعي بمجرد الامساك وهو ان لا يطلقها عقيب الظهار

{فتحرير رقبة} فعليه اعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد المكاتب الذي أدى شيئا

{من قبل أن يتماسا} لضمير يرجع الى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة

{ذلكم} لحكم

{توعظون به} لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب اللّه عليه

{واللّه بما تعملون خبير} والظهار أن يقول الرجل لامراته انت على كظهر امي وإا وضع موضع أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر اليه من الام كالبطن والفخذ أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماع نحو أن يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو أمرأة ابني أو أم امرأتي أو ابنتها فهو ظاهر واذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة ان ترافعه وعلى القاضي ان يجبره على أن يكفر وان يحبسه ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس الا كفارة الظهار لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع فان مس قبل ان يكفر استغفر اللّه ولا يعود حتى يكفر وان اعتق بعض الرقبة ثم مس عليه ان يستأنف عند أبي حنيفة رضي اللّه عنه

﴿ ٣