٤

{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} روى ان ناسا قالوا قد عرفنا عدة ذوات الاقراء فما عدة اللائي لم يحضن فنزلت

{إن ارتبتم} أي أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن

{فعدتهن ثلاثة أشهر} أي فهذا حكمهن وقيل ان ارتبتم في دم البالغات مبلغ الياس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين أهو دم حيض أن استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر واذا

كانت هه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك

{واللائي لم يحضن} هن الصغائر وتقديره واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها

{وأولات الأحمال أجلهن} عدتهن

{أن يضعن حملهن} والنص يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وعن علي وابن عباس رضي اللّه عنهما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين

{ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسرا} ييسر له من أمره ويحلل من عقده بسبب التقوى

﴿ ٤