٢٢٦ { للذين يؤلون من نسائهم } الايلاء الحلف وحقه ان يستعمل بعلى لكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدى بمن اى للذين يبعدون من نسائهم مؤلين { تربص اربعة اشهر } اى انتظار هذه المدة واضافته الى الظرف على الاتساع فى الظرف بجريه مجرى المفعول به كما يقال بينهما مسيرة يوم اى مسيرة فى يوم اى لهم ان ينتظروا فى هذه المدة من غير مطالبة بفىء او طلاق. والايلاء من الزوجة ان يقول الرجل واللّه لا اقربك اربعة اشهر فصاعدا على التقييد بالاشهر او لا اقربك على الاطلاق ولو حلف على ان لا يطأها اقل من اربعة اشهر لا يكون مؤليا بل هو حالف اذا وطئها قبل مضى تلك المدة يجب عليه كفارة يمين على الاصح. وللايلاء حكمان حكم الحنث وحكم البر. فحكم الحنث وجوب الكفارة بالوطئ فى مدة الايلاء ان كان اليمين باللّه ولزوم الجزاء من نحو الطلاق او العتاق او النذر المسمى ان كان القسم بذلك وحكم البر وقوع طلقة بائنة عند مضى مدة الايلاء وهى اربعة اشهر ان كانت المنكوحة حرة وان كانت المنكوحة امة الغير تبين بمضى شهرين قال قتادة كان الايلاء طلاقا لاهل الجاهلية وقال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار اهل الجاهلية كان الرجل لا يحب امرأته ولا يحب ان يتزوجها غيره فيحلف ان لا يقربها ابدا فيتركها لا ايما ولا ذات بعل وكانوا فى ابتداء الاسلام يفعلون ذلك ايضا فازال اللّه ذلك الضرر عنهن وضرب للزوج مدة يتروى فيها ويتأمل فان رأى المصلحة فى ترك هذه المضارة فعله وان رأى المصلحة فى المفارقة فارقها { فان فاؤوا } اى ان رجعوا عما حلفوا عليه من ترك الجماع { فان اللّه غفور رحيم } يغفر للمولى بفيئته التى هى كتوبته اثم حنثه عند تكفيره او ما قصد بالايلاء من ضرار المرأة |
﴿ ٢٢٦ ﴾