٢٢٨

قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن } يعني وجب عليهن العدة { ثلاثة قروء } أي ثلاث حيض

وقال بعضهم ثلاثة أطهار وقال أكثر أهل العلم المراد به الحيض وأصل القرء الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن المراد بها الخصوص لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخول بها

ثم قال { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن } يعني الحمل والحيض لا يحل لها أن تقول أنا حائض ولم تكن حائضا أو تقول أنا حامل وليست بحامل { إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر } يعني إن كن يصدقن باللّه واليوم الآخر

قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } يعني في حال التربص إذا كان الطلاق رجعيا

ثم قال { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء في حال التربص بالطلاق رجعيا { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } يقول بما عرف شرعا { وللرجال عليهن درجة } يعني فضيلة في النفقة والمهر { واللّه عزيز حكيم } فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة

﴿ ٢٢٨