٢٣٣

قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } يعني سنتين كاملتين { لمن أراد أن يتم الرضاعة } أي يكمل الرضاعة

فإن قيل لما ذكر الحولين إيش معنى الكاملين

قيل له هذا للتأكيد لأن بعض الحولين يسمى حولين كما قال في آية أخرى { الحج أشهر معلومات } البقرة ١٩٧ وإنما هي شهران وعشرة أيام فهاهنا لما ذكر الكاملين علم أنه أراد الحولين بغير نقصان

ثم قال تعالى { وعلى المولود له رزقهن } يعني على الأب أجر الرضاع ونفقة الأم { وكسوتهن بالمعروف } يعني على قدر طاقتة { لا تكلف نفس إلا وسعها } يعني لا يجب على الأب من النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته

ثم قال { لا تضار والدة بولدها } يقول لا ينزع الولد من الأم لأنها أحق بولدها من غيرها قرأ ابن كثير وأبو عمرو { ولا تضار } بضم الراء على معنى الخبر تبعا لقوله { لا تكلف نفس إلا وسعها } فلفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وقرأ الباقون بالنصب على صريح النهي

ثم قال { ولا مولود له بولده } يعني الأب لا يضار بالولد فتطرح الأم الولد على الأب بعدما عرفت أنه لا يقبل ثدي غيرها فلا يجوز لها أن تفعل ذلك فقال { ولا مولود له بولده } يعني إذا كان الأب يجد ظئرا أرخص من الأم والأم أبت أن ترضع إلا بأجر كثير فإن الأب لا يجبر على ذلك وله أن يدفع إلى ظئر أخرى

ثم قال تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } يعني إذا لم يكن للصبي أب وله ورثة سوى الأب فعلى وراث الصبي مثل ما على الأب ويقال على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره ويقال { على الوارث مثل ذلك } يعني الرزق والكسوة في رضاع الأم الصبي ونفقته { فإن أرادا فصالا } يعني فطاما { عن تراض منهما وتشاور } يعني الأب والأم دون الحولين ويقال بعد الحولين { فلا جناح عليهما } أي لا حرج عليهما إن لم يرضعاه سنتين { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } يعني أن تأخذوا ظئرا لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح { فلا جناح عليكم إذا سلمتم } يعني لا إثم عليكم إذا أعطيتم الظئر { ما آتيتم بالمعروف } بما تعرفونه ويقال أعطيتم ما شرطتم لهن

ثم خوفهما في الإضرار فقال تعالى { واتقوا اللّه } يعني الأبوين فلا يضار واحد منهما لصاحبه { واعلموا أن اللّه بما تعملون بصير } من الإضرار فيجازيكم به قرأ ابن كثير { ما أتيتم } بغير مد يعني ما جئتم وفعلتم وقرأ الباقون بالمد يعني ما أعطيتم

﴿ ٢٣٣