١٢ثم قال تعالى { ولكن نصف ما ترك أزواجكم } يعني إذا ماتت المرأة وتركت زوجا فللزوج النصف { إن لم يكن لهن ولد } ذكر أو أنثى أو ولد ابن { فإن كان لهن ولد } أو ولد ابن { فلكم الربع } أي للزوج الربع { مما تركن } يعني مما تركت المرأة { من بعد وصية يوصين بها أو دين } ثم قال تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين } يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة الربع { إن لم يكن لكم ولد } ولا ولد ابن { فإن كان لكم ولد } فإن كان للميت أي الزوج ولد أو ولد ابن { فلهن الثمن } سواء كان له امرأة واحدة أو أربع نسوة فلهن الربع بغير الولد والثمن مع الولد لأنه قال { ولهن الربع } فجعل حصتهن الربع أو الثمن ثم قال { من بعد وصية توصون بها أو دين } ثم قال تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة } والكلالة ما خلا الوالد والولد ويقال هو اسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد قال أبو عبيدة هو مصدر من تكللّه النسب أي أحاط به والأب والابن طرفا الرجل فسمي لذهاب طرفيه كلالة وقرأ بعضهم { يورث } بكسر الراء قال أبو عبيدة من قرأ { يورث } بكسر الراء جعل الكلالة الورثة ومن قرأ بنصب الراء جعل الكلالة الميت وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا الكلالة من لا ولد ولا والد وروي عنهما أيضا أنهما قالا الكلالة ما سوى الولد والوالد وقال { أو امرأة } يعني إن كانت الكلالة هي امرأة ثم قال تعالى { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } من الميراث { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } يعني الإخوة من الأم وقد أجمع المسلمون أن المراد هاهنا الإخوة من الأم لأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلث ففهموا أن المراد ههنا الإخوة من الأم { من بعد وصية يوصي بها أو دين } قد ذكرناه ثم قال تعالى { غير مضار وصية من اللّه } يعني غير مضار للورثة فيوصي بأكثر من الثلث { وصية من اللّه } يعني تلك القسمة فريضة من اللّه { واللّه عليم حليم } يعني { عليم } بأمر الميراث { حليم } على أهل الجهل منكم قال عليه صلّى اللّه عليه وسلّم من قطع ميراثا فرضه اللّه قطع اللّه ميراثه في الجنة وقرأ بعض المتقدمين { واللّه عليم حكيم } يعني حكم بقسمة الميراث والوصية وقضاء الدين |
﴿ ١٢ ﴾