٢١ثم قال تعالى { وكيف تأخذونه } يقول كيف تستحلون أخذه يعني أخذ مهورهن { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } يقول قد اجتمعا في لحاف واحد قال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وجامعها أو لم يجامعها إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها فقد وجب المهر وروى عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدة وقال مقاتل الأفضاء الجماع وبهذا القول قال بعض الناس وأما علماؤنا رحمهم اللّه قالوا إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها ثم قال { وأخذن منكم ميثاقا غليظا } يقول أوجبن عليكم عهدا وثيقا بالنكاح وهو قوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن } البقرة ٢٢٩ فصار ذلك على الرجال ميثاقا غليظا من النساء ثم بين ما يحل للرجال من النساء وما لا يحل فقال |
﴿ ٢١ ﴾