٣

قوله عز وجل { الزاني لا ينكح إلا زانية } روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم أأنكح عناقا يعني إمرأة بغية كانت بمكة قال فسكت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية }

{ أو مشركة } فقال يا مرثد لا تنكحها وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ليس هو على النكاح ولكنه الجماع ويقال إن أصحاب الصفة إستأذنوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار لتعرف أنها زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيرا والمدينة غالية السعر وقد أصابنا الجهد فإذا جاءنا اللّه تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة }

وقال سعيد بن جبير والضحاك الزاني لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنى والزانية لا تزني إلا بزان مثلها في الزنى { وحرم ذلك على المؤمنين } يعني الزنى وقال الحسن البصري { الزاني } المجلود بالزنى { لا ينكح إلا زانية } مجلودة مثله في الزنى

وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن مجلودا تزوج إمرأة غير مجلودة ففرق بينهما ويقال أراد به النكاح { لا ينكح } يعني لا يتزوج وكان التزويج حراما بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلا قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم إن إمرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال إني أحبها فقال أمسكها وقال سعيد بن المسيب { الزاني لا ينكح إلا زانية } كانوا يرون أن الآية التي بعدها نسختها { وأنكحوا الأيامى منكم } [ النور : ٣٢ ] الآية

﴿ ٣