سورة الطلاق

كلها مدنية وهي اثنتا عشرة آية

١

قول اللّه تبارك وتعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } فالخطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم والمراد به هو وأمته بدليل قوله تعالى { إذا طلقتم النساء } فذكر بلفظ الجماعة فكأنه قال يا أيها النبي ومن آمن بك { إذا طلقتم النساء } يعني أنت وأمتك

ويقال معناه يا أيها النبي قل لأمتك { إذا طلقتم النساء } يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء

وقال الكلبي نزلت في النبي صلى اللّه عليه وسلم حين غضب على حفصة بنت عمر رضي اللّه عنها فقال { فطلقوهن لعدتهن }

طاهرات من غير جماع

وروى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللّه بن مسعود قال { فطلقوهن لعدتهن } طاهرات من غير جماع

روى سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قرأ { فطلقوهن لقبل عدتهن } وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال لو أن الناس أصابوا حد الطلاق لما ندم رجل على امرأته يطلقها وهي طاهرة لم يجامعها

فإن بدا أن يمسكها أمسكها وإن بدا له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها

وروى عكرمة عن ابن عباس قال الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام

فأما الحلال بأن يطلقها من غير جماع أو يطلقها حاملا

وأما الحرام بأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين جامعها

وقال الحسن { فطلقوهن لعدتهن } قال إذا طهرن من الحيض من غير جماع

وقال الزهري وقتادة يطلقها لقبيل عدتها

وروى ابن طاوس عن أبيه

قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها

قلت وما قبل عدتها قال طاهرة من غير جماع

ثم قال { وأحصوا العدة } يعني واحفظوا العدة

فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا تحفظ عدتها

ثم قال { واتقوا اللّه ربكم } يعني واخشوا اللّه ربكم فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير طهورهن

فلو طلقها في الحيض فقد أساء

والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء

ثم قال { لا تخرجوهن من بيوتهن } يعني اتقوا اللّه في إخراجهن من بيوتهن لأن سكناها على الزوج ما لم تنقض عدتها

ثم قال { ولا يخرجن } يعني ليس لهن أن يخرجن من البيوت

ثم قال { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } يعني إلا أن تزني فتخرج لأجل إقامة الحد عليها وهو قول ابن عباس

وقال الشعبي وقتادة خروجها في العدة فاحشة

وإخراج الزوج لها في العدة معصية وهكذا روي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي

وقال ابن عباس الفاحشة أن تبذو على زوجها فتخرج

ثم قال { وتلك حدود اللّه } يعني الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من أحكام اللّه تعالى

{ ومن يتعد حدود اللّه } يعني يترك حكم اللّه فيما أمر من أمر الطلاق

" فقد ظلم نفسه يعني أضر بنفسه

ثم قال { لا تدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا } يعني لا تطلقها ثلاثا فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فيريد أن يراجعها فلا يمكنه مراجعتها

وإن طلقها واحدة أمكنه أن يراجعها

﴿ ١