٣

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ ...}.

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك،

فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتـم يا معشر أولـياء الـيتامى ألا تقسطوا فـي صداقهنّ فتعدلوا فـيه، وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهنّ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتـي أحلهنّ اللّه لكم وطيبهنّ من واحدة إلـى أربع. وإن خفتـم أن تـجوروا إذا نكحتـم من الغرائب أكثر من واحدة، فلا تعدلوا، فـانكحوا منهنّ واحدة، أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك: ٦٨٥٨ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا ابن الـمبـارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فقالت: يا ابن أختـي، هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها، فـيرغب فـي مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ فـي إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء.

حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنـي يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرنـي عروة بن الزبـير، أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى اللّه عليه وسلم، عن قول اللّه تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} قالت: يا ابن أختـي هذه الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها، تشاركه فـي ماله، فـيعجبه مالها وجمالها، فـيريد ولـيها أن يتزوجها بغير أن يقسط فـي صداقها، فـيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلـى سنتهنّ فـي الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال يونس بن يزيد: قال ربـيعة فـي قول اللّه : {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال:

يقول: اتركوهنّ فقد أحللت لكم أربعا.

حدثنا الـحسن بن الـجنـيد وأبو سعيد بن مسلـمة، قالا: أنبأنا إسماعيـل بن أمية، عن ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة أمّ الـمؤمنـين، فقلت: يا أمّ الـمؤمنـين أرأيت قول اللّه : {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}؟ قالت: يا ابن أختـي هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها، فـيرغب فـي جمالها ومالها، ويريد أن يتزوّجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا فـيكملوا لهنّ الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهنّ من النساء إن لـم يكملوا لهنّ الصداق.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي اللـيث، قال: ثنـي يونس، عن ابن شهاب، قال: ثنـي عروة بن الزبـير، أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى اللّه عليه وسلم، فذكر مثل حديث يونس، عن ابن وهب.

حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل حديث ابن حميد، عن ابن الـمبـارك.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبـيه، عن عائشة، قالت: نزل، يعنـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}.. الاَية، فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل، وهي ذات مال، فلعله ينكحها لـمالها، وهي لا تعجبه، ثم يضرّ بها، ويسيء صحبتها، فوعظ فـي ذلك.

قال أبو جعفر: فعلـى هذا التأويـل جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا} قوله: {فـانْكِحُوا}.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حذرا علـى أموال الـيتامى أن يتلفها أولـياؤهم، وذلك أن قريشا، كان الرجل منهم يتزوّج العشر من النساء، والأكثر، والأقلّ، فإذا صار معدما، مال علـى مال يتـيـمه الذي فـي حجره، فأنفقه، أو تزوّج به، فنهوا عن ذلك¹ وقـيـل لهم: إن أنتـم خفتـم علـى أموال أيتامكم أن تنفقوها، فلا تعدلوا فـيها من أجل حاجتكم إلـيها، لـما يـلزمكم من مؤن نسائكم، فلا تـجاوزوا فـيـما تنكحون من عدد النساء علـى أربع، وإن خفتـم أيضا من الأربع ألا تعدلوا فـي أموالهم فـاقتصروا علـى الواحدة، أو علـى ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك:

٦٨٥٩ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت عكرمة يقول فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة، ويكون عنده الأيتام، فـيذهب ماله، فـيـميـل علـى مال الأيتام

قال: فنزلت هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}.

حدثنا هناد بن السريّ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعِدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: كان الرجل يتزوّج الأربع والـخمس والستّ والعشر، فـيقول الرجل: ما يـمنعنـي أن أتزوّج كما تزوّج فلان، فـيأخذ مال يتـيـمه فـيتزوّج به، فنهوا أن يتزوّجوا فوق الأربع.

٦٨٦٠ـ حدثنا سفـيان بن وكيع، قال: حدثنا أبـيّ، عن سفـيان، عن حبـيب بن أبـي ثابت، عن طاوس، عن ابن عبـاس ، قال: قصر الرجال علـى أربع من أجل أموال الـيتامى.

٦٨٦١ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} فإن الرجل كان يتزوّج بـمال الـيتـيـم ما شاء اللّه تعالـى، فنهى اللّه عن ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتـحوّبون فـي أموال الـيتامى ألا يعدلوا فـيها، ولا يتـحوّبون فـي النساء ألا يعدلوا فـيهنّ، فقـيـل لهم: كما خفتـم أن لا تعدلوا فـي الـيتامى، فكذلك فخافوا فـي النساء أن لا تعدلوا فـيهنّ، ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلـى الأربع، ولا تزيدوا علـى ذلك، وأن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الزيادة علـى الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك:

٦٨٦٢ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: حدثنا ابن علـية، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، قال: كان الناس علـى جاهلـيتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه

قال: فذكروا الـيتامى، فنزلت: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: فكما خفتـم أن لا تقسطوا فـي الـيتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فـي النساء.

٦٨٦٣ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسبـاط، عن السديّ: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} إلـى: {أيـمَانُكُمْ} كانوا يشدّدون فـي الـيتامى، ولا يشدّدون فـي النساء، ينكح أحدهم النسوة، فلا يعدل بـينهنّ¹ فقال اللّه تبـارك وتعالـى: كما تـخافون أن لا تعدلوا بـين الـيتامى فخافوا فـي النساء، فـانكحوا واحدة إلـى الأربع، فإن خفتـم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيـمانكم.

٦٨٦٤ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} حتـى بلغ: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}

يقول: كما خفتـم الـجور فـي الـيتامى وهمّكم ذلك، فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. وكان الرجل فـي الـجاهلـية يتزوّج العشرة فما دون ذلك، فأحلّ اللّه جل ثناؤه أربعا، ثم الذي صيرهنّ إلـى أربع قوله: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}

يقول: إن خفت ألا تعدل فـي أربع فثلاث، وإلا فثنتـين، وإلا فواحدة¹ وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة، فما ملكت يـمينك.

حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}

يقول: ما أحل لكم من النساء، {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فخافوا فـي النساء مثل الذي خفتـم فـي الـيتامى ألا تقسطوا فـيهن.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، قال جاء الإسلام، والناس علـى جاهلـيتهم، إلا أن يؤمروا بشيء فـيتبعوه أو ينهوا عن شيء فـيجتنبوه، حتـى سألوا عن الـيتامى، فأنزل اللّه تبـارك وتعالـى: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ}.

حدثنا الـمثنى، قال: حدثنا أبو النعمان عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، قال: بعث اللّه تبـارك وتعالـى مـحمدا صلى اللّه عليه وسلم، والناس علـى أمر جاهلـيتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وكانوا يسألونه عن الـيتامى، فأنزل اللّه تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} قال: فكما تـخافون ألا تقسطوا فـي الـيتامى فخافوا ألا تقسطوا وتعدلوا فـي النساء.

٦٨٦٥ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالـح، قال: ثنـي معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس : قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كانوا فـي الـجاهلـية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن الـيتـيـم، فتفقدوا من دينهم شأن الـيتـيـم، وتركوا ما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية،

فقال: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} ونهاهم عما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية.

٦٨٦٦ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج، قال: سمعت أبـا معاذ، قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان، قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} كانوا فـي جاهلـيتهم لا يرزءون من مال الـيتـيـم شيئا، وهم ينكحون عشرا من النساء، وينكحون نساء آبـائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم اللّه فـي الـيتامى وفـي النساء، فقال فـي الـيتامى: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ}.. إلـى: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} ووعظهم فـي شأن النساء،

فقال: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}.. الاَية، وقال: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ}.

٦٨٦٧ـ حُدثت عن عمار عن ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}.. إلـى: {ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}

يقول: فإن خفتـم الـجور فـي الـيتامى وغمكم ذلك، فكذلك فخافوا فـي جمع النساء

قال: وكان الرجل يتزوّج العشر فـي الـجاهلـية فما دون ذلك، وأحلّ اللّه أربعا وصيرهم إلـى أربع،

يقول: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة، فما ملكت يـمينك.

وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتـم فـي الـيتامى، فكذلك فتـخوفوا فـي النساء أن تزنوا بهنّ، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء. ذكر من قال ذلك:

٦٨٦٨ـ حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}

يقول: إن تـحرّجتـم فـي ولاية الـيتامى وأكل أموالهم إيـمانا وتصديقا، فكذلك فتـحرّجوا من الزنا، وانكحوا النساء نكاحا طيبـا: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، مثله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى اللاتـي أنتـم ولاتهن، فلا تنكحوهنّ، وانكحوا أنتـم ما أحلّ لكم منهنّ. ذكر من قال ذلك:

٦٨٦٩ـ حدثنا سفـيان بن وكيع، قال: حدثنا أبـي، عن هشام بن عروة، عن أبـيه، عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: نزلت فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل هو ولـيها، لـيس لها ولـيّ غيره، ولـيس أحد ينازعه فـيها، ولا ينكحها لـمالها، فـيضرّ بها، ويسيء صحبتها.

٦٨٧٠ـ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس، عن الـحسن فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ}: أي ما حلّ لكم من يتاماكم من قرابـاتكم {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال التـي ذكرناها فـي ذلك بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـلها: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى، فكذلك فخافوا فـي النساء، فلا تنكحوا منهنّ إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيه منهنّ من واحدة إلا الأربع، فإن خفتـم الـجور فـي الواحدة أيضا فلا تنكحوها، ولكن علـيكم بـما ملكت أيـمانكم، فإنه أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ.

وإنـما قلنا: إن ذلك أولـى بتأويـل الاَية، لأن اللّه جل ثناؤه افتتـح الاَية التـي قبلها بـالنهي عن أكل أموال الـيتامى بغير حقها، وخـلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالـى ذكره: {وآتوا الـيَتامَى أمْوَالَهمْ وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهمْ إلـى أمْوَالِكمْ إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا}. ثم أعلـمهم أنهم إن اتقوا اللّه فـي ذلك فتـحرّجوا فـيه، فـالواجب علـيهم من اتقاء اللّه ، والتـحرّج فـي أمر النساء مثل الذي علـيهم ظن التـحرّج فـي أمر الـيتامى، وأعلـمهم كيف التـخـلص لهم من الـجور فـيهنّ، كما عرّفهم الـمخـلص من الـجور فـي أموال الـيتامى،

فقال: انكحوا إن أمنتـم الـجور فـي النساء علـى أنفسكم، ما أبحت لكم منهنّ وحللته، مثنى وثلاث وربـاع، فإن خفتـم أيضا الـجور علـى أنفسكم فـي أمر الواحدة بأن تقدروا علـى إنصافها، فلا تنكحوها، ولكن تسرّوا من الـمـمالـيك، فإنكم أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ، لأنهنّ أملاككم وأموالكم، ولا يـلزمكم لهنّ من الـحقوق كالذي يـلزمكم للـحرائر، فـيكون ذلك أقرب لكم إلـى السلامة من الإثم والـجور، ففـي الكلام إذ كان الـمعنى ما قلنا، متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي أموال الـيتامى فتعدّلوا فـيها، فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فـي حقوق النساء التـي أوجبها اللّه علـيكم، فلا تتزّوّجوا منهنّ إلا ما أمنتـم معه الـجور، مثنى وثلاث وربـاع، وإن خفتـم أيضا فـي ذلك فواحدة، وإن خفتـم فـي الواحدة فما ملكت أيـمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن تقسطوا فـي حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالـى: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

فإن قال قائل: فأين جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}؟

قـيـل: قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ} غير أن الـمعنى الذي يدلّ علـى أن الـمراد بذلك ما قلنا: قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولوا}.

وقد بـينا فـيـما مضى قبل أن معنى الإقساط فـي كلام العرب: العدل والإنصاف، وأن القسط: الـجور والـحيف، بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضعوأما الـيتامى، فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم فـي هذا الـموضعوأما قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فإنه يعنـي: فـانكحوا ما حلّ لكم منهنّ دون ما حرّم علـيكم منهنّ. كما:

٦٨٧١ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا ابن الـمبـارك، عن إسماعيـل بن أبـي خالد، عن أبـي مالك، قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}: ما حلّ لكم.

٦٨٧٢ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}

يقول: ما حَلّ لكم.

فإن قال قائل: وكيف

قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} ولـم يقل: فـانكحوا من طاب لكم، وإنـما يقال ما فـي غير الناس؟

قـيـل: معنى ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبت إلـيه، وإنـما معناه: فـانكحوا نكاحا طيبـا. كما:

٦٨٧٣ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فـانكحوا النساء نكاحا طيبـا.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد مثله.

فـالـمعنـيّ بقوله: {ما طابَ لَكمْ} الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهنّ، فلذلك قـيـل (ما) ولـم يقل (من)، كما يقال: خذ من رقـيقـي ما أردت إذا عنـيت، خذ منهم إرادتك، ولو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت: خذ من رقـيقـي من أردت منهم. وكذلك قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} بـمعنى: أو ملك أيـمانكم. وإنـما معنى قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فلـينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث وربـاع، كما

قـيـل: {وَالّذِينَ يَرْمونَ الـمـحْصَناتِ ثُمّ لَـمْ يَأْتَوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فـاجْلِدُوهُم ثَمانِـينَ جَلْدَةً}وأما قوله {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فإنـما ترك إجراؤهنّ لأنهنّ معدولات عن اثنـين وثلاث وأربع، كما عدل عمر عن عامر وزفر عن زافر فترك إجراؤه، وكذلك أحاد وثناء وموحد ومثنى ومثلث ومربع، لا يجري ذلك كله للعلة التـي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومـما يدلّ علـى أن ذلك كذلك، وأن الذكر والأنثى فـيه سواء، ما قـيـل فـي هذه السورة وسورة فـاطر: مثنى وثلاث وربـاع، يراد به الـجناح، والـجناح ذكر، وأنه أيضا لا يضاف إلـى ما يضاف إلـيه الثلاثة والثلاث، وأن الألف واللام لا تدخـله، فكان فـي ذلك دلـيـل علـى أنه اسم للعدد معرفة، ولو كان نكرة لدخـله الألف واللام وأضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة، ومـما يبـين فـي ذلك قول تـميـم بن أبـي مقبل:

تَرَى النّعَرَاتِ الزّرْقَ تَـحْتَ لَبـانِهِأُحادَ وَمَثْنَى أصْعَقَتْها صَوَاهِلُهْ

فردّ أحاد ومثنى علـى النعرات وهي معرفة. وقد تـجعلها العرب نكرة فتـجريها، كما قال الشاعر:

قَتَلْنا بِهِ مِنْ بَـيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍبأرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وآخَرَ خامِسِ

ومـما يبـين أن ثناء وأحاد غير جارية قول الشاعر:

ولَقَدْ قَتَلْتكمُ ثُناءَ وَمَوْحَداوتركتُ مُرّةَ مِثْلَ أَمْسِ الدّابِرِ

وقول الشاعر:

مَنَتْ لَك أن تلاقِـيَنِـي الـمَنايَاأُحادَ أُحادَ فِـي شَهْرٍ حَلالِ

ولـم يسمع من العرب صرف ما جاوز الربـاع والـمربع عن جهته، لـم يسمع منها خماس ولا الـمخمس، ولا السبـاع ولا الـمسبع وكذلك ما فوق الربـاع، إلا فـي بـيت للكميت، فإنه يروي له فـي العشرة عشار وهوقوله:

فَلَـمْ يَسْتَرِيثوكَ حتـى رَمَيْــتَ فوْقَ الرّجالِ خِصالاً عُشارَا

يريد عشرا عشرا، يقال: إنه لـم يسمع غير ذلك.

وأما قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فإن نصب واحدة، بـمعنى: فإن خفتـم ألا تعدلوا فـيـما يـلزمكم من العدل ما زاد علـى الواحدة من النساء عندكم بنكاح فـيـما أوجبه اللّه لهنّ علـيكم، فـانكحوا واحدة منهنّ، ولو كانت القراءة جاءت فـي ذلك بـالرفع كان جائزا بـمعنى: فواحدة كافـية، أو فواحدة مـجزئة، كما قال جلّ ثناؤه: {فإنْ لَـمْ يَكونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجلٌ وَامْرأتانِ} وإن قال لنا قائل: قد علـمت أن الـحلال لكم من جميع النساء الـحرائر نكاح أربع، فكيف

قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبـاعَ} وذلك فـي العدد تسع؟

قـيـل: إن تأويـل ذلك: فـانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتـم الـجور من أنفسكم فـيـما يجب لهما علـيكم¹ وإما ثلاث إن لـم تـخافوا ذلك¹ وإما أربع إن أمنتـم ذلك فـيهنّ، يدلّ علـى صحة ذلك قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} لأن الـمعنى: فإن خفتـم فـي الثنتـين فـانكحوا واحدة، ثم قال: وإن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الواحدة، فما ملكت أيـمانكم.

فإن قال قائل: فإن أمر اللّه ونهيه علـى الإيجاب والإلزام حتـى تقوم حجة بأن ذلك علـى التأديب والإرشاد والإعلام، وقد قال تعالـى ذكره: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وذلك أمر، فهل من دلـيـل علـى أنه من الأمر الذي هو علـى غير وجه الإلزام والإيجاب؟

قـيـل: نعم، والدلـيـل علـى ذلك قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فكان معلوما بذلك أن قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بـمعنى الدلالة علـى النهي عن نكاح ما خاف الناكح الـجور فـيه من عدد النساء، لا بـمعنى الأمر بـالنكاح. فإن الـمعنـيّ به: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى فتـحرّجتـم فـيهنّ، فكذلك فتـحرّجوا فـي النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتـم الـجور فـيه منهنّ، ما أحللته لكم من الواحدة إلـى الأربع. وقد بـينا فـي غير هذا الـموضع بأن العرب تـخرّج الكلام بلفظ الأمر، ومعناها فـيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جلّ ثناؤه: {فَمَنْ شاءَ فَلْـيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْـيَكْفرْ} وكما قال: {لَـيكْفرُوا بِـمَا آتَـيْناهمْ فَتَـمَتّعوا فَسَوْفَ تَعْلَـمونَ} فخرج ذلك مخرج الأمر، والـمقصود به التهديد والوعيد، والزجر والنهي، فكذلك قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} بـمعنى النهي، فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء. وعلـى النـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}

قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

٦٨٧٤ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}

يقول: فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة، فما ملكت يـمينك.

٦٨٧٥ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسبـاط، عن السديّ: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}: السراري.

٦٨٧٦ـ حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة فما ملكت يـمينك.

٦٨٧٧ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا جويبر، عن الضحاك ، قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا} قال: فـي الـمـجامعة والـحبّ.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا}.

يعنـي بقوله تعالـى ذكره: وإن خفتـم ألا تعدلوا فـي مثنى أو ثلاث أو ربـاع فنكحتـم واحدة، أو خفتـم ألا تعدلوا فـي الواحدة فتسرّرتـم ملك أيـمانكم¹ فهو أدنى، يعنـي: أقرب ألا تعولوا،

يقول: أن لا تـجوروا ولا تَـميـلوا، يقال منه: عال الرجل فهو يَعُول عَوْلاً وعِيالة، إذا مال وجار، ومنه عَوْل الفرائض، لأن سهامها إذا زادت دخـلها النقص¹ وأما من الـحاجة، فإنـما يقال: عالَ الرجل عَيْـلَةً، وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر:

وَما يَدْرِي الفَقِـيرُ متـى غِناهُوما يَدْرِي الغَنِـيّ متـى يَعِيـلُ

بـمعنى يفتقر. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك،

قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

٦٨٧٨ـ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس، عن الـحسن: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا} قال: العول: الـميـل فـي النساء.

٦٨٧٩ـ حدثنا ابن حميد، قال: ثنـي حكام، عن عنبسة، عن مـحمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبـي بزّة، عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا}

يقول: لا تـميـلوا.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا}: أن لا تـميـلوا.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد. مثله.

٦٨٨٠ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو النعمان مـحمد بن الفضل، قال: حدثنا هشيـم، قال: أخبرنا داود بن أبـي هند، عن عكرمة: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا، ثم قال: أما سمعت إلـى قول أبـي طالب:

بِـمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنهُ غَيْرُ عائِلِ

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الزبـير، عن حريث، عن عكرمة فـي هذه الاَية: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا، قال: وأنشد بـيتا من شعر زعم أن أبـا طالب قاله:

بِـمِيزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسّ شَعِيرَةًوَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنهُ غيرُ عائِلِ

قال أبو جعفر: ويروى هذا البـيت علـى غير هذه الرواية:

بِـمِيزَانِ صِدْقٍ لا يُغِلّ شَعِيرَةًلهُ شاهِدٌ مِنْ نفسِهِ غيُر عائِلِ

٦٨٨١ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: حدثنا هشيـم، عن مغيرة، عن إبراهيـم فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: ألا تـميـلوا.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيـم، عن مغيرة، عن إبراهيـم، مثله.

٦٨٨٢ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيـم، عن أبـي إسحاق الكوفـيّ، قال: كتب عثمان بن عفـان رضي اللّه عنه إلـى أهل الكوفة فـي شيء عاتبوه علـيه فـيه: (إنّـي لست بـميزان لا أعول).

٦٨٨٣ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثام بن علـيّ، قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـي خالد، عن أبـي مالك فـي قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: لا تـميـلوا.

٦٨٨٤ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}: أدنى أن لا تـميـلوا.

حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: تـميـلوا.

٦٨٨٥ـ حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}

يقول: ألا تـميـلوا.

٦٨٨٦ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين، قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل، قال: حدثنا أسبـاط، عن السديّ: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}

يقول: تـميـلوا.

٦٨٨٧ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالـح، قال: حدثنا معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس . قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يعنـي: ألا تـميـلوا.

حدثنا مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس : {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}

يقول: ذلك أدنى ألا تـميـلوا.

٦٨٨٨ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: حدثنا هشيـم، قال: أخبرنا حصين، عن أبـي مالك فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: ألا تـجوروا.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا عمرو بن عون وعارم أبو النعمان، قالا: حدثنا هشيـم، عن حصين، عن أبـي مالك، مثله.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبـي، عن يونس، عن أبـي إسحاق، عن مـجاهد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: تـميـلوا.

٦٨٨٩ـ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة، أقلّ من ثنتـين وثلاث وأربع، وجاريتك أهون نفقة من حرّة¹ {أنْ لا تَعُولُوا}: أهون علـيك فـي العيال.

﴿ ٣