٧القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ ... }. يعنـي بذلك تعالـى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الـميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه، من قلـيـل ما خـلف بعده وكثـيره حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. وذكر أن هذه الاَية نزلت من أجل أن أهل الـجاهلـية كانوا يورثون الذكور دون الإناث. كما: ٧٠٠٧ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: كانوا لايورثون النساء، فنزلت: {وَللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}. ٧٠٠٨ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، قال: نزلت فـي أم كُحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها، والاَخر عمّ ولدها، فقالت: يا رسول اللّه توفـي زوجي وتركنـي وابنته، فلـم نورّث، فقال عمّ ولدها: يا رسول اللّه لا تركب فرسا، ولا تـحمل كلاّ، ولا تنكأ عدوّا يكسب علـيها، ولا تكتسب. فنزلت: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ وللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ مِـمّا قَلّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبـا مَفُرُوضا}. ٧٠٠٩ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: {للرِجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ} قال: كان النساء لا يرثن فـي الـجاهلـية من الاَبـاء، وكان الكبـير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا، فقال اللّه تبـارك وتعالـى: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} إلـى قوله: {نَصِيبـا مَفرُوضا}. قال أبو جعفر: ونصب قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} وهو نعت للنكرة لـخروجه مخرج الـمصدر، كقول القائل: لك علـيّ حقّ واجبـا، ولو كان مكان قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} اسم صحيح لـم يجز نصبه، لا يقال: لك عندي حقّ درهما، فقوله: {نَصِيبـا مَفُرُوضا} كقوله: نصيبـا فريضة وفرضا، كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة. |
﴿ ٧ ﴾