٢٠

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ أَرَدْتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ ...}.

يعنـي جل ثناؤه بقوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} وإن أردتـم أيها الـمؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها {وآتَـيْتـمْ إحْدَاهنّ}

يقول: وقد أعطيتـم التـي تريدون طلاقها من الـمهر قنطارا، والقنطار: الـمال الكثـير. وقد ذكرنا فـيـما مضى اختلاف أهل التأويـل فـي مبلغه والصواب من القول فـي ذلك عندنا. {فلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا}

يقول: فلا تضرّوا بهنّ إذا أردتـم طلاقهنّ لـيفتدين منكم بـما آتـيتـموهن. كما:

٧٢٠٦ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ}: طلاق امرأة مكان أخرى، فلا يحلّ له من مال الـمطلقة شيء وإن كثر.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، مثله.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ بُهْتانا وإثْما مبِـينا}.

يعنـي بقوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ}: أتأخذون ما آتـيتـموهنّ من مهورهنّ، {بُهْتانا}

يقول: ظلـما بغير حقّ، {وإثْما مُبِـينا} يعنـي: وإثما قد أبـان أمر آخذه أنه بأخذه إياه لـمن أخذه منه ظالـم.

﴿ ٢٠