٢٠القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ أَرَدْتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ ...}. يعنـي جل ثناؤه بقوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} وإن أردتـم أيها الـمؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها {وآتَـيْتـمْ إحْدَاهنّ} يقول: وقد أعطيتـم التـي تريدون طلاقها من الـمهر قنطارا، والقنطار: الـمال الكثـير. وقد ذكرنا فـيـما مضى اختلاف أهل التأويـل فـي مبلغه والصواب من القول فـي ذلك عندنا. {فلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} يقول: فلا تضرّوا بهنّ إذا أردتـم طلاقهنّ لـيفتدين منكم بـما آتـيتـموهن. كما: ٧٢٠٦ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ}: طلاق امرأة مكان أخرى، فلا يحلّ له من مال الـمطلقة شيء وإن كثر. حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ بُهْتانا وإثْما مبِـينا}. يعنـي بقوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ}: أتأخذون ما آتـيتـموهنّ من مهورهنّ، {بُهْتانا} يقول: ظلـما بغير حقّ، {وإثْما مُبِـينا} يعنـي: وإثما قد أبـان أمر آخذه أنه بأخذه إياه لـمن أخذه منه ظالـم. |
﴿ ٢٠ ﴾