٢٥

القول في تأويل قوله: {وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ...}.

اختلف أهل التأويل في معنى الطول الذي ذكره اللّه تعالى في هذه الاَية،

فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسعة. ذكر من قال ذلك:

٧٣٠٩ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الغنى.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

٧٣١٠ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً}

يقول: من لم يكن له سعة.

٧٣١١ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً}

يقول: من لم يستطع منكم سعة.

٧٣١٢ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطّوْل: الغنى.

حدثني ابن المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطول: السعة.

٧٣١٣ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} أما قوله طولاً: فسعة من المال.

٧٣١٤ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً}.. الاَية، قال: طولاً: لا يجد ما ينكح به حرّة.

وقال آخرون: معنى الطول في هذا الموضع: الهَوَى. ذكر من قال ذلك:

٧٣١٥ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنى عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال في قول اللّه : {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطّوْلُ: الهوى، قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: كان ربيعة يلين فيه بعض التليين، كان

يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبها ـ أي الأمة وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإني أرى أن ينكحها.

٧٣١٦ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سئل عن الحرّ يتزوّج الأمة،

فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حبّ الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوّجها.

٧٣١٧ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عبيدة، عن الشعبي، قال: لا يتزوّج الحرّ الأمة إلا أن لا يجد. وكان إبراهيم

يقول: لا بأس به.

٧٣١٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء

يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليسار الأمة إذا خشي أن يُسْعَى بها.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الطول في هذا الموضع: السعة والغنى من المال، لإجماع الجميع على أن اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرّة، فأحلّ ما حرّم من ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يحلّ له من أجل غلبة هوى سرّه فيها، لأن ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيـى بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرّمات اللواتي رخص اللّه لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حرم عليهم منها فيغيرها من الأحوال. ولم يرخص اللّه تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة، وفي إجماع الجميع على أن رجلاً لو غلبه هوى امرأة حرة أو امرأة أنها لا تحلّ له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن اللّه به، ما يوضح فساد قول من قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى، وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء.

فتأويل الاَية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومن لم يجد منكم سعة من مال لنكاح الحرائر، فلينكح مما ملكت أيمانكم. وأصل الطّوْل: الإفضال، يقال منه: طال عليه يَطُول طَوْلاً في الإفضال، وطال يَطُول طُولاً في الطول الذي هو خلاف القصر.

القول في تأويل قوله تعالى: {إنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ}.

يعني بذلك: ومن لم يستطع منكم أيها الناس طولاً، يعني: من الأحرار أن ينكح المحصنات وهنّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صدّقن بتوحيد اللّه وبما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الحقّ.

وبنحو ما قلنا في المحصنات قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

٧٣١٩ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ}

يقول: أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين.

٧٣٢٠ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: {أنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: المحصنات الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

٧٣٢١ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدّي: أما فيتاتكم: فإماؤكم.

٧٣٢٢ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: أما من لم يجد ما ينكح به الحرّة فيتزوّج الأمة.

٧٣٢٣ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ} قال: من لم يجد ما ينكح به حرة فينكح هذه الأمة فيتعفف بها ويكفيه أهلها مؤنتها، ولم يحل اللّه ذلك لأحد إلا لمن لا يجد ما ينكح به حرّة وينفق عليها، ولم يحلّ له حتى يخشى العنت.

٧٣٢٤ـ حدثنا المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طَوْلاً لحرة فلاينكح أمة.

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته جماعة من قراء الكوفيين والمكيين: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصِناتِ} بكسر الصاد مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك سوى قوله: {والمُحْصَناتِ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيَمَانُكُمْ} فإنهم فتحوا الصاد منها، ووجهوا تأويله إلى أنهنّ محصنات بأزواجهنّ، وأن أزواجهنّ هم أحصنوهنّوأما سائر ما في القرآن فإنهم تأوّلوا في كسرهم الصاد منه إلى أن النساءهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة. وقرأت عامة قراء المدينة والعراق ذلك كله بالفتح، بمعنى أن بعضهن أحصنّهن أزواجهن، وبعضهن أحضهن حريتهن أو إسلامهن. وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر، بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهنّ. وذكرت هذه القراءة أعني بكسر الجميع عن علقمة على الاختلاف في الرواية عنه.

قال أبو جعفر: والصواب عندنا من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب، إلا في الحرف الأوّل من سورة النساء، وهوقوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكمْ} فإني لا أستجيز الكسر في صاده لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا القراءة بها كذلك لما ذكرنا من تصرّف الإحصان في المعاني التي بيناها، فيكون معنى ذلك لو كسر: والعفائف من النساء حرام عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفةوأما الفتيات فإنهنّ جمع فتاة، وهنّ الشواب من النساء، ثم يقال لكل مملوكة ذات سنّ أو شابة فتاة، والعبد فتى.

ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات، وهل عنى اللّه بقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمناتِ} تحريم ما عدا المؤمنات منهنّ، أم ذلك من اللّه تأديب للمؤمنين؟

فقال بعضهم: ذلك من اللّه تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين. ذكر من قال ذلك:

٧٣٢٥ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: لا ينبغي أن يتزوّج مملوكة نصرانية.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: لا ينبغي للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب.

٧٣٢٦ـ حدثنا عليّ بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك ابن أنس، ومالك بن عبد اللّه بن أبي مريم، يقولون: لا يحلّ لحرّ مسلم ولا لعبد مسلم الأمة النصرانية، لأن اللّه

يقول: {مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ} يعني بالنكاح.

وقال آخرون: ذلك من اللّه على الإرشاد والندب، لا على التحريم. وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق. ذكر من قال ذلك:

٧٣٢٧ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، قال: قال أبو ميسرة، أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر.

ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. واعتلوا لقولهم بقول اللّه : {أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُو الكِتابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ ...}

قالوا: فقد أحلّ اللّه محصنات أهل الكتاب عاما، فليس لأحد أن يخصّ منهنّ أمة ولا حرّة.

قالوا: ومعنى قوله: {فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ}: غير المشركات من عبدة الأوثان.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين¹ وذلك أن اللّه جل ثناؤه أحلّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماها فيهنّ، فغير جائز لمسلم نكاحهنّ.

فإن قال قائل: فإن الاَية التي في المائدة تدلّ على إباحتهنّ بالنكاح؟ قيل: إن التي في المائدة قد أبان أن حكمها في خاصّ من محصناتهم، وأنها معنّى بها حرائرهم دون إمائهم، قوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} وليست إحدى الاَيتين دافعة حكمها حكم الأخرى، بل إحداهما مبينة حكم الأخرى، وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائزا اجتماع حكميهما على صحة، فأما وهما جائز اجتماع حكمهما على الصحة، فغير جائز أن يحكم لإحدهما بأنها دافعة حكم الأخرى إلا بحجة التسليم لها من خبر أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس، والاَية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم.

القول في تأويل قوله تعالى: {وَاللّه أعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}.

وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم وتأويل ذلك: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلينكح بعضكم من بعض، بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا. فـ(البعض) مرفوع بتأويل الكلام، ومعناه إذ كان قوله: {فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} في تأويل: فلينكح مما ملكت أيمانكم، ثم ردّ بعضكم على ذلك المعنى فرفع. ثم قال جلّ ثناؤه: {واللّه أعْلَمُ بإيمَانِكُمْ}: أي واللّه أعلم بإيمان من آمن منكم باللّه ورسوله، وما جاء به من عند اللّه ، فصدق بذلك كله منكم،

يقول: فلينكح من لم يستطع منكم طولاً لحرة من فتياتكم المؤمنات، لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولاً لحرّة من هذا الموسر فتاته المؤمنة التي قد أبدت الإيمان فأظهرته وكِلوا سرائرهنّ إلى اللّه ، فإن علم ذلك إلى اللّه دونكم، واللّه أعلم بسرائركم وسرائرهن.

القول في تأويل قوله تعالى: {فانْكِحُوهُنّ بإذْنِ أهْلِهِنّ وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بالمَعْرُوفِ}.

يعني بقوله جل ثناؤه: {فانْكِحُوهُنّ} فتزوّجوهنّ، وبقوله: {بإذْنِ أهْلِهنّ}: بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهنّ ورضاهم ويعني بقوله: {وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ}: وأعطوهنّ مهورهنّ: كما:

٧٣٢٨ـ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: {وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ} قال: الصداق.

ويعني بقوله {بالمَعْرُوفِ} على ما تراضيتم به مما أحلّ اللّه لكم وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا لهن.

القول في تأويل قوله: {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ}.

يعني بقوله: {مُحْصَناتٍ} عفيفات، {غيرَ مُسافِحاتٍ} غير مزانيات، {ولا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ}

يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك، لأن الزواني كنّ في الجاهلية في العرب المعلنات بالزنا، والمتخذات الأخدان: اللواتي قد حبسن أنفسهنّ على الخليل والصديق للفجور بها سرّا دون الإعلان بذلك. ذكر من قال ذلك:

٧٣٢٩ـ حدثنا المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحَاتٍ وَلا مُتّخذَاتِ أخْدَانٍ} يعني: تنكحوهنّ عفائف غير زواني في سرّ ولا علانية. {وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} يعني: أخلاّء.

٧٣٣٠ـ حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: {غيرَ مُسافِحاتٍ} المسافحات: المعالنات بالزنا. {وَلاَ مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} ذات الخليل الواحد

قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل اللّه تبارك وتعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها ما بَطَنَ}.

٧٣٣١ـ حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت داود يحدّث عن عامر، قال: الزنا زنيان: تزني بالخدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة شؤما. ثم قرأ: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ}.

٧٣٣٢ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدّي: أما المحصنات: فالعفائف، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة، والمحصنات: العفائف، غير مسافحة، والمسافحة: المعالنة بالزنا، ولا متخذة صديقا.

٧٣٣٣ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} قال: الخيلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

٧٣٣٤ـ حدثنا بشربن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} المسافحة: البغيّ التي تؤاجر نفسها مَن عرض لها، وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم اللّه عن نكاحهما جميعا.

٧٣٣٥ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ

يقول: حدثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: {مُحْصَناتٍ غير مُسافِحَاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدانٍ} أما المحصنات، فهنّ الحرائر،

يقول: تزوّج حرّةوأما المسافحات: فهنّ المعلنات بغير مهروأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المسترّة به. نهى اللّه عن ذلك.

٧٣٣٦ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: الزنا وجهان قبيحان، أحدهما أخبث من الاَخر: فأما الذي هو أخبثهما فالمسافحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الاَخر فذات الخدن.

٧٣٣٧ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {مُحْصَناتٍ غَيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} قال: المسافح: الذي يَلْقَى المرأة فيفجُر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادن: الذي يقيم معها على معصية اللّه وتقيم معه، فذاك (الأخدان).

القول في تأويل قوله تعالى: {فإذَا أُحْصِنّ}.

اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: (فإذا أَحْصَنّ) بفتح الألف، بمعنى: إذا أسلمن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام.

وقرأه آخرون: {فإذَا أُحْصِنّ} بمعنى: فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإزواج.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب في قراءته الصواب. فإن ظنّ ظانّ أن ما قلنا في ذلك غير جائز إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني فقد أغفل¹ وذلك أن معنيـي ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه، لأن اللّه قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم الحد، فقال صلى اللّه عليه وسلم: (إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْها كِتابَ اللّه وَلا يُثَرّبْ عَلَيْها، ثُمّ إنْ عادتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّه وَلاَ يُثرّبْ عَلَيْها، ثُمّ إنْ عادَتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّه وَلا يُثَرّبْ عَلَيْها، ثُمّ إنْ زنَتْ الرّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّه ولْيَبِعها ولَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)

وقال صلى اللّه عليه وسلم: (أقِيمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ). فلم يخصص بذلك ذات زوج منهنّ ولا غير ذات زوج، فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها عليهنّ إذا فجرن بكتاب اللّه وأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما:

٧٣٣٨ـ حدثكم به ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: (اجْلِدْها، فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها، فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها، فإنْ زَنَتْ ـ فقال في الثالثة أو الرابعة : فَبِعْهَا وَلَوْ بِضٍفِيرٍ) والضفير: الشعر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل فذكر نحوه.

فقد بين أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على الإماء هو ما كان قبل إحصانهنّ¹ فأما ما وجب من ذلك عليهنّ بالكتاب، فبعد إحصانهنّ؟ قيل له: قد بينا أن أحد معاني الإحصان: الإسلام، وأن الاَخر منه التزويج وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى، وليس في رواية من روى عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن، بيان أن التي سئل عنها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم هي التي تزنى قبل التزويج، فيكون ذلك حجة لمحتجّ في أن الإحصان الذي سنّ صلى اللّه عليه وسلم حدّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك، فالصواب من القول، أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحدّ عليها، متزوّجة كانت أو غير متزوّجة، لظاهر كتاب اللّه والثابت من سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، إلا من أخرجه من جوب الحدّ عليه منهنّ بما يجب التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ}. فإن ظنّ ظانّ أن في قول اللّه تعالى ذكره: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} دلالة على أن قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} معناه: تزوّجن، إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهنّ بالإيمان بقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج، مع ما تقدم ذلك من وصفهنّ بالإيمان، فقد ظنّ خطأ¹ وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فيتاتكم المؤمنات، فإذا هنّ آمن فإن أتين بفاحشة، فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهنّ من الحدّ إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهنّ بعد البيان عما لا يجوز لناكحهنّ من المؤمنين من نكاحهنّ، وعمن يجوز نكاحه له منهنّ. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام، من أجل ما تقدّم من وصف اللّه إياهنّ بالإيمان غير أن الذي نختار لمن قرأ: (مُحْصَناتٍ غيَرَ مُسافِحاتٍ) بفتح الصاد في هذا الموضع أن يقرأ {فإذَا أُحْصِنّ فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ} بضم الألف، ولمن قرأ {مُحْصِناتٍ} بكسر الصاد فيه، أن يقرأ: (فإذَا أحْصَنّ) بفتح الألف، لتأتلف قراءة القارىء على معنى واحد وسياق واحد، لقرب قوله: (محصنات) من قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} ولو خالف من ذلك لم يكن لحنا، غير أن وجه القراءة ما وصفت.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراء في قراءته،

فقال بعضهم: معنى قوله {فإذَا أُحْصِنّ}: فإذا أسلمن. ذكر من قال ذلك:

٧٣٣٩ـ حدثني محمد بن عبد اللّه بن بزيع، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أن ابن مسعود، قال: إسلامها إحصانها.

٧٣٤٠ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدثه عن إبراهيم بن يزيد، عن همام بن الحرث: أن النعمان بن عبد اللّه بن مقرّن سأل عبد اللّه بن مسعود،

فقال: أَمَتي زنت؟ فقال: اجلدها خمسين جلدة! قال: إنها لم تحصن! فقال ابن مسعود: إحصانها إسلامها.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم: أن النعمان بن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة زنت وليس لها زوج،

فقال: إسلامها إحصانها.

حدثني ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود: أمتي زنت؟ قال: اجلدها، قلت: فإنها لم تحصن! قال: إحصانها إسلامها.

٧٣٤١ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كان عبد اللّه

يقول: إحصانها: إسلامها.

٧٣٤٢ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي أنه تلا هذه الاَية: {فإذَا أُحْصِنّ} قال:

يقول: إذا أسلمن.

٧٣٤٣ـ حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة، عن أشعث، عن الشعبي، قال: قال عبد اللّه : الأمة إحصانها: إسلامها.

٧٣٤٤ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال مغيرة: أخبرنا عن إبراهيم أنه كان

يقول: {فإذَا أُحُصنّ}

يقول: إذا أسلمن.

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة، عن أشعث، عن الشعبي، قال: الإحصان: الإسلام.

٧٣٤٥ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن برد بن سنان، عن الزهري، قال: جلد عمر رضي اللّه عنه ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في الزنا.

٧٣٤٦ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: {فإذَا أُحْصِنّ}

يقول: إذا أسلمن.

٧٣٤٧ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن سالم والقاسم، قالا: إحصانها: إسلامها وعفافها، في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ}.

وقال آخرون: معنى قوله: {فإذا أُحْصِنّ}: فإذا تزوّجن. ذكر من قال ذلك:

٧٣٤٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {فإذا أُحْصِنّ} يعني: إذا تزوّجن حرّا.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {فإذَا أُحْصِنّ}

يقول: إذا تزوّجن.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يقرأ: {فإذَا أُحْصِنّ}

يقول: تزوّجن.

٧٣٤٩ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا، عن مجاهد، قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرّ، وإحصان العبد أن ينكح الحرّة.

٧٣٥٠ـ حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، أنه سمع سعيد بن جبير

يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوّج.

٧٣٥١ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} قال: أحصنتهن البُعُولة.

٧٣٥٢ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {فإذا أُحْصِنّ} قال: أحصنتهن البعولة.

٧٣٥٣ـ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد اللّه ، عن أبي الزناد أن الشعبي أخبره، أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت، وقال: أحصنتها.

قال أبو جعفر: وهذا التأويل على قراءة من قرأ: {فإذَا أُحْصِنّ} بضمّ الألف، وعلى تأويل من قرأ: (فإذا أَحْصَنّ) بفتحها. وقد بينا الصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا.

القول في تأويل قوله تعالى: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ}:

يعني جل ثناؤه بقوله: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ}: فإن أتت فتياتكم، وهنّ إماؤكم، بعد ما أَحْصنّ باسلام، أو أحصنّ بنكاح بفاحشة، وهي الزنا، {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ}

يقول: فعليهنّ نصف ما على الحرائر من الحدّ إذا هن زنين قبل الإحصان بالأزواج والعذاب الذي ذكره اللّه تبارك وتعالى في هذا الموضع هو الحدّ. وذلك النصف الذي جعله اللّه عذابا لمن أتى بالفاحشة من ازاء إذا هنّ أحصنّ خمسون جلدة، ونفي ستة أشهر، وذلك نصف عام، لأن الواجب على الحرّة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج: جلد مائة، ونفي حَوْل، فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة، وذلك الذي جعله اللّه عذابا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة. كما:

٧٣٥٤ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ الَعذَابِ}.

٧٣٥٥ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ الَعذَابِ} خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.

فإن قال قائل: وكيف {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ} وهل يكون الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى ذلك فلازم أبدانهنّ أن تجلد نصف ما يلزم أبدان المحصنات، كما يقال: عليّ صلاة يوم، بمعنى: لازم عليّ أن أصلي صلاة يوم، وعليّ الحجّ والصيام مثل ذلك، وكذلك عليه الحدّ بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحدّ ليقام عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: {ذَلِكَ لَمِنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ}.

يعني تعالى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي أبحت أيها الناس من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولاً لنكاح المحصنات المؤمنات، أبحته لمن خشي العنت منكم دون غيره ممن لا يخشى العنت.

واختلف أهل التأويل في هذا الموضع،

فقال بعضهم: هو الزنا. ذكر من قال ذلك:

٧٣٥٦ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا، عن مجاهد، قوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا.

٧٣٥٧ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، عن العوّام، عمن حدثه، عن ابن عباس أنه قال: ما ازْلَحَفّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً.

٧٣٥٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: العنت: الزنا.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبيد بن يحيـى، قال: حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: العنت: الزنا.

٧٣٥٩ـ حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: ما ازلحفّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً، ذلك لمن خشي العنت منكم.

حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير نحوه.

٧٣٦٠ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي حماد، قال: حدثنا فضيل، عن عطية العوفي، مثله.

٧٣٦١ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا.

٧٣٦٢ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد، عن الشعبي وجويبر، عن الضحاك ، قالا: العنت: الزنا.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: العنت: الزنا.

وقال آخرون: معنى ذلك: العقوبة التي تُعْنِتُهُ، وهي الحدّ.

والصواب من القول في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ}: ذلك لمن خاف منكم ضررا في دينه وبدنه. وذلك أن العنت هو ما ضرّ الرجل، يقال منه: قد عَنِتَ فلان فهو يَعْنَتُ عَنتا: إذا أتى ما يضره في دين أو دنيا، ومنه قول اللّه تبارك وتعالى: {وَدّوا ما عَنِتّمْ} ويقال: قد أعنتني فلان فهو يعنتني: إذا نالني بمضرّة¹ العنت: الهلاك. فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزنا،

قالوا: الزنا ضرر في الدين، وهو من العنت. والذين وجهوه إلى الإثم،

قالوا: الاَثام كلها ضرر في الدين وهي من العنت. والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحدّ، فإنهم

قالوا: الحدّ مضرّة على بدن المحدود في دنياه، وهو من العنت. وقد عمّ اللّه بقوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} جميع معاني العنت، ويجمع جميع ذلك الزنا، لأنه يوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يعنت بدنه، ويكتسب به إثما ومضرّة في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذي هم أهله، على أن ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذّة وقضاء شهوة فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موصوف به أن كان للعنت سببا.

القول في تأويل قوله تعالى: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

يعني جل ثناؤه بذلك: وأن تصبروا أيها الناس عن نكاح الإماء خير لكم، واللّه غفور لكم نكاح الإماء أن تنكحوهنّ على ما أحلّ لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين اللّه ، رحيم بكم، إذ أذن لكم في نكاحهنّ عند الافتقاء وعدم الطول للحرة.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

٧٣٦٣ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: عن نكاح الأمة.

٧٣٦٤ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن مجاهد: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: عن نكاح الإماء.

٧٣٦٥ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}

يقول: وأن تصبرَ ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}

يقول: وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم، وهو حلّ.

٧٣٦٦ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}

يقول: وأن تصبروا عن نكاحهنّ، يعني: نكاح الإماء خير لكم.

٧٣٦٧ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية في قوله: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم.

٧٣٦٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: أن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم.

٧٣٦٩ـ حدثني عليّ بن داود، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وأنْ تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: وأن تصبروا عن الأمة خير لكم.

و(أن) في قوله: {وأنْ تَصْبرُوا} في موضع رفع بـ(خير)، بمعنى: والصبر عن نكاح الإماء خير لكم.

﴿ ٢٥