٩٢القول في تأويل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً ...}. يعني جل ثناؤه بقوله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً}: وما أذن اللّه لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأذن له فيه من الأشياء البتة. كما: ٨٠٧١ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وَما كانَ لِمُؤمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً} يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد اللّه الذي عهد إليه. وأما قوله: {إلاّ خَطأً} فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستنثاء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع، كما قال جرير بن عطية: مِنَ البِيضِ لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدا ولمْ تَطأْعلى الأرْضِ إلا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحّلِ يعني: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البرد من الأرض. ثم أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأ، فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يقول: فعليه تحرير رقبة مؤمنة من ماله ودية مسلمة يؤدّيها عاقلته إلى أهله: {إلاّ أَن يَصّدّقُوا} يقول: إلا أن يصدّق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فيسقط عنه. وموضع (أن) من قوله: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} نصب، لأن معناه: فعليه ذلك إلا أن يصدّقوا. وذكر أن هذه الاَية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وكان قد قتل رجلاً مسلما بعد إسلامه وهو لا يعلم بإسلامه. ذكر الاَثار بذلك: ٨٠٧٢ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن جاهد في قول اللّه : {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} قال: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمنا كان يعذّبه مع أبي جهل، وهو أخوه لأمه، فاتّبع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو. وكان عياش هاجر إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم مؤمنا، فجاء أبو جهل وهو أخوه لأمه، فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها! وهي أسماء ابنة مخرمة. فأقبل معه، فربطه أبو جهل حتى قدم مكة¹ فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا، و قالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه. حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه، إلا أنه قال في حديثه: فاتّبع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ذلك الرجل وعياش يحسبه أنه كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى المدينة مؤمنا، فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه، فقال: إن أمك، ك تنشدك برحمها وحقها إلا رجعت إليها! وقال أيضا: فيأخذ أصحابه فيربطهم. ٨٠٧٣ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد بنحوه. قال ابن جريج، عن عكرمة، قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤيّ يعذّب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرا إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرّة فعلاه بالسيف حتى سكت، وهو يحسب أنه كافر. ثم جاء إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره، ونزلت: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلا خَطَأً}.. الاَية، فقرأها عليه، ثم قال له: (قُمْ فَحَرّرْ). ٨٠٧٤ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمه. وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤيّ، فأتوه بالمدينة، وكان عياش أحبّ إخوته إلى أمه، فكلموه و قالوا: إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمس، فأتتها لتنظر إليك ثم ارجع! وأعطوه موثقا من اللّه لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة. فأعطاه بعض أصحابه بعيرا له نجيبا، وقال: إن خفت منهم شيئا فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه، وجلده العامريّ، فحلف ليقتلنّ العامريّ. فلم يزل محبوسا بمكة حتى خرج يوم الفتح، فاستقبله العامريّ وقد أسلم ولا يعلم عياش بإسلامه، فضربه فقتله، فأنزل اللّه : {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} يقول: وهو لايعلم أنه مؤمن، {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} فيتركوا الدية. وقال آخرون: نزلت هذه الاَية في أبي الدرداء. ذكر من قال ذلك: ٨٠٧٥ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً}.. الاَية قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء كانوا في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شِعْبٍ يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال: لا إله إلا اللّه ، قال: فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه شيئا، فأتى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ألا شَقَقَتْ عَنْ قَلْبِهِ؟) فقال: ما عسيت أجدُ! هل هو يا رسول اللّه إلا دم أو ماء؟ قال: (فَقَدْ أَخَبَرَكَ بلسَانه فلم تُصَدّقه)، قال: كيف بي يا رسول اللّه ؟ قال: (فَكَيْفَ بِلا إلَهَ إلاّ اللّه ؟)قال: فكيف بي يا رسول اللّه ؟ قال: (فَكَيْف بِلا إلَهَ إلاّ اللّه ). حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي قال: ونزل القرآن: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً}.. حتى بلغ: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} قال: إلا أن يضعوها. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللّه عرّف عباده بهذه الاَية ما على من قتل مؤمنا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الاَية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله، وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأيّ ذلك كان فالذي عني اللّه تعالى بالاَية تعريف عباده ما ذكرنا، وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله، وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. وأما الرقبة المؤمنة فإن أهل العلم مختلفون في صفتها، فقال بعضهم: لا تكون الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد بلوغها وصلت وصامت، ولا يستحقّ الطفل هذه الصفة. ذكر من قال ذلك: ٨٠٧٦ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن أبي حيان، قال: سألت الشعبي عن قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: قد صلّت وعرفت الإيمان. ٨٠٧٧ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بالمؤمنة: من عقل الإيمان وصام وصلى. ٨٠٧٨ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا من صام وصلى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة، فالصبيّ يجزيء. ٨٠٧٩ـ حُدثت عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: كل شيء في كتاب اللّه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فمن صام وصلى وعقل، وإذا قال: (فتحرير رقبة): فما شاء. ٨٠٨٠ـ حدثنا الحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوريّ، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كلّ شيء في القرآن {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فالذي قد صلّى، وما لم تكن (مؤمنة)، فتحرير من لم يصلّ. ٨٠٨١ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} والرقبة المؤمنة عند قتادة: من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا الطفل الذي لم يصلّ ولم يبلغ ذلك. ٨٠٨٢ـ حدثني يحيـى بن طلحة اليربوعيّ، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: إذا عقل دينه. ٨٠٨٣ـ حدثنا المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال في: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}: لا يجزيء فيها صبيّ. ٨٠٨٤ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فَتَحْرِيرْ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلى، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، وعليه دية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدّقوا بها عليه. وقال آخرون: إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. ذكر من قال ذلك: ٨٠٨٥ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطا، قال: كلّ رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزي. قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: لا يجزيء في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيمان من الرجال والنساء إذا كان ممن كان أبواه على ملة من الملل سوى الإسلام وولد يتيما وهو كذلك، ثم لم يسلما ولا واحد منهما حتى أعتق في كفارة الخطأوأما من ولد بين أبوين مسلمين فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ حدّ الاختيار والتمييز ولم يدرك الحلم فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات، وما يجب عليه إن جنى، ويجب له إن جُني عليه، وفي المناكحة. فإذا كان ذلك من جمعيهم إجماعا، فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزيء فيه من كفاره الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإيمان مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبي ذلك عكس عليه الأمر فيه، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس، فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في غيره مثله. وأما الدية المسلّمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم على ما وجب لهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلهم منها. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: هي الموفّرة. ٨٠٨٦ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس، قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} قال: موفّرة. وأما قوله: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} فإنه يعني به: إلا أن يتصدّقوا بالدية على القاتل أو على القتال أو على عاقلته¹ فأدغمت التاء من قوله (يتصدّقوا) في الصاد فصارتا صادا. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبيّ: (إلاّ أنْ يَتَصَدّقُوا). ٨٠٨٧ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا بكر بن الشروط: في حرف أبيّ: {إلاّ أنْ يَتَصَدّقُوا}. القول في تأويل قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ}. يعني جلّ ثناؤِ بقوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدوّ لكم، يعني: من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين، لم يأمنوكم الحرب على خلافكم على الإسلام، وهو مؤمن {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلاً من عداد المشركين والمقتول مؤمن والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من قوم هم عدوّ لكم وهو مؤمن¹ أي بين أظهركم لم يهاجر، فقتله مؤمن، فلا دية عليه وعليه تحرير رقبة مؤمنة. ذكر من قال ذلك: ٨٠٨٨ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيـى بن سعيد، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة والمغيرة، عن إبراهيم في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال: هو الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتل قال: ليس فيه دية، وفيه الكفارة. ٨٠٨٩ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال: يعني: المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة. ٨٠٩٠ـ حدثنا المثنى، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوع مُؤْمِنٌ} قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة. ٨٠٩١ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} في دار الكفر، يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} وليس له دية. ٨٠٩٢ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين اللّه عهد ولا ذمة. حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن عباس أنه قال في قول اللّه : {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}.. إلى آخر الاَية، قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمرّ بهم الجيش لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قائله رقبة ولا دية له. ٨٠٩٣ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ} قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدوّ لكم: أي ليس لهم عهد يُقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة. حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه. ٨٠٩٤ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} القتيل مسلم وقومه كفار، {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولا يؤدّي إليهم الدية فيتقوّون بها عليكم. وقال آخرون: بل عني به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مرّ بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا. ذكر من قال ذلك: ٨٠٩٥ـ حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: {فَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهو المؤمن يكون في العدوّ من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم، فيفرّون ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير رقبة مؤمنة. القول في تأويل قوله تعالى: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌ مَسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. يعني جل ثناؤه بقوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم، {فِدَيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} يقول: فعلى قاتله دية مسلّمة إلى أهله يتحملها عاقلته، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته¹ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم، ولا يحلّ للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. ذكر من قال ذلك: ٨٠٩٦ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} يقول: إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلّمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين. ٨٠٩٧ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم قال: وكان يتأوّل: {وإنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ}. ٨٠٩٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد اللّه بن إدريس، عن عيسى بن أبي المغيرة، عن الشعبي في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} قال: من أهل العهد، وليس بمؤمن. ٨٠٩٩ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن مهدي، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} وليس بمؤمن. ٨١٠٠ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده¹ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّه }.. الاَية. ٨١٠١ـ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} يقول: فأدّوا إليهم الدية بالميثاق قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤدّيها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة. ذكر من قال ذلك: ٨١٠٢ـ حدثني ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد، فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته. ٨١٠٣ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن جابر بن زيد في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} قال: وهو مؤمن. ٨١٠٤ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهُمْ مِيثاقٌ} قال: هو كافر. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الاَية قول من قال: عني بذلك المقتول من أهل العهد، لأن اللّه أبهم ذلك، فقال: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ} ولم يقل: (وهو مؤمن) كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب¹ أو عني المؤمن منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. فإن ظنّ ظانّ أن في قوله تبارك وتعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} دليلاً على أنه من أهل الإيمان، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظنّ خطأ¹ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعنىّ بقوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} من أهل الإيمان، لأن دية المؤمّنة لا خلاف بين الجميع، إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية، فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات، فكيف والأمر في ذلك بخلافه ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟. وأما الميثاق: فإنه العهد والذمة، وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك والأصل الذي منه أخذ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ذكر من قال ذلك: ٨١٠٥ـ حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} يقول: عهد. ٨١٠٦ـ حدثنا الحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} قال: هو المعاهدة. ٨١٠٧ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}: عهد. ٨١٠٨ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، مثله. فإن قال قائل: وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهَد لزمته ديته والكفارة؟ قيل: هو ما قال النّخَعي في ذلك. وذلك ما: ٨١٠٩ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره. ٨١١٠ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الخطأ أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة. فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. ذكر من قال ذلك: ٨١١١ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عليّ رضي اللّه عنه: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها¹ وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس والشيباني، عن الشعبي، عن عليّ بن أبي طالب، بمثله. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ رضي اللّه عنه، بنحوه. حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث بن سواء، عن الشعبي، عن عليّ رضي اللّه عنه أنه قال: في قتل الخطأ الدية مائة أرباعا، ثم ذكر مثله. وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض. ذكر من قال ذلك: ٨١١٢ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، عن سعيد، عن قتادة عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة عن أبيه، عن عبد اللّه بن مسعود قال: في الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض. حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن عبد اللّه بن مسعود: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسا: خُمس جذاع، وخُمس حقاق، وخُمس بنات لبون، وخُمس بنات مخاض، وخُمس بنو مخاض. حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة عن عبد اللّه ، قال: الدية أخماس دية الخطأ: خُمس بنات مخاض، وخُمس بنات لبون، وخُمس حقاق، وخُمس جذاع، وخُمس بنو مخاض. واعتلّ قائل هذه المقالة بحديث: ٨١١٣ـ حدثنا به أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن الخشف بن مالك، عن عبد اللّه بن مسعود: أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض. حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيـى، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد اللّه أنه قضى بذلك. وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. ذكر من قال ذلك: ٨١١٤ـ حدثنا ابن بشار، قال: ثني محمد بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خَلِفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض¹ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. ٨١١٥ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرن بنو لبون ذكور. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن عثمة، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه، قال: وحدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، مثله. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقلّ ما ذكرنا من أسنانها التي حدّها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها. وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ: أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له، لأن اللّه تعالى لم يحدّ ذلك بحدّ لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين، وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار، وعليه علماء الأمصار. وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رضي اللّه عنه للإبل على أهل الذهب في عصره، والواجب أن يقوّم في كلّ زمان قيمتها إذا عدم الإبل عاقلة القاتل. واعتلّوا بما: ٨١١٦ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض، فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار. وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها اللّه على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان إلا من شذّ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحقّ في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه. وأما من الوَرِق على أهل الورِق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا (كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام). وقال آخرون: إنما على أهل الورِق من الورِق عشرة آلاف درهم. وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها، فقال بعضهم: ديته ودية الحرّ المسلم سواء. ذكر من قال ذلك: ٨١١٧ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا بشر بن السريّ، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ: أن أبا بكر وعثمان رضوان اللّه عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم. ٨١١٨ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا بشر بن السريّ، عن الدستوائي، عن يحيـى بن أبي كثير، عن الحكم بن عيينة: أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين. ٨١١٩ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، قال: سألني عبد الحميد عن دية أهل الكتاب، فأخبرته أن إبراهيم قال: إن ديتهم وديتنا سواء. ٨١٢٠ـ حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم وداود عن الشعبيّ أنهما قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحرّ المسلم. ٨١٢١ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة. ٨١٢٢ـ حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: دية المعاهَد دية المسلم. حدثنا سوار بن عبد اللّه ، قا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: دية المسلم والمعاهد سواء. ٨١٢٣ـ حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم. ٨١٢٤ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر قال: دية الذمي مثل دية المسلم. حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله. حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله. ثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر، وبلغه أن الحسن كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فقال: ديتهم واحدة. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الشعبي، قال: دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: دية المعاهد والمسلم سواء. وقال آخرون: بل ديته على النصف من دية المسلم. ذكر من قال ذلك: ٨١٢٥ـ حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف، قال: لعله كان ذلك قبل، وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد. ٨١٢٦ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد اللّه الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم. ذكر من قال ذلك: ٨١٢٧ـ حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن أبي عثمان ـ قال: كان قاضيا لأهل مرو قال: جعل عمر رضي اللّه عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف. ٨١٢٨ـ حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا يحيـى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: دية النصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن ثابت، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال، فذكر مثله. ٨١٢٩ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبي عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلاً من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف. وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله. ٨١٣٠ـ قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر مثله. ٨١٣١ـ قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيـى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. ٨١٣٢ـ حدثنا سوار بن عبد اللّه ، قال: حدثنا خالد بن الحرث، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، مثله. ٨١٣٣ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: حدثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ} الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء. القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّه وكانَ اللّه عَلِيما حكِيما}. يعني تعالى ذكره بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ} فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها، {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا. ذكر من قال ذلك: ٨١٣٤ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول اللّه : {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ} قال: من لم يجد عتقا ـ أو عتاقة، شكّ أبو عاصم في قتل مؤمن خطأ، قال: وأنزلت في عياش بن أي ربيعة قتل مؤمنا خطأ. وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة قالوا: وتأويل الاَية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين. ذكر من قال ذلك: ٨١٣٥ـ حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثنا ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق: أنه سئل عن الاَية التي في سورة النساء: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُتَابِعَيْنِ} صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ فقال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة. حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن زكريا، عن عامر، عن مسروق بنحوه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلاً عن نبينا صلى اللّه عليه وسلم، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. والمتابعة صوم الشهرين، ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. ثم قال جلّ ثناؤه: {تَوْبَةً مِنَ اللّه وكانَ اللّه عَلِيما حَكِيما} يعني: تجاوزا من اللّه لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. {وكانَ اللّه عَلِيما حَكِيما} يقول: ولم يزل اللّه عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك، حكيما بما يقضي فيهم ويريد. |
﴿ ٩٢ ﴾