١٩٠-١٩١

{ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّه ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللّه لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ}

١) الجهاد (الإذن به)

٢) الجهاد (الأمر به)مُبْتَدَأُ الإِذْنِ بِالقِتَالِ

وبهذا الإسنادِ:

قال الشافعى (رحمه اللّه): فأُذِن لهم بأحد الجهادَيْنِ: بالهجرة؛ قبل أن يُؤذَنَ لهم: بأنْ يَبْتَدِئوا مشركا بقتال ثم أُذِنَ لهم: بأن يَبْتَدِئوا المشركينَ بقتالٍ؛ قال اللّه عزوجل: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللّه عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} ؛ وأباح لهم القتالَ، بمعنًى: أبَانَه فى كتابه؛ ف

قال: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّه ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللّه لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم}؛ إلى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ} .

قال الشافعى (رحمه اللّه): ي

قال: نزل هذا فى أهل مكةَ -: وهم كانوا أشدَّ العدوِّ على المسلمين. - ففُرِض عليهم فى قتالهم، ما ذكر اللّه عزوجلثم ي

قالُ: نُسِخ هذا كلُّه، والنهىُ عن القتالِ حتى يُقَاتَلُوا، والنهىُ عن القتالِ فى الشهر الحرامِ - بقول اللّه عز وجل{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} .ونزولُ هذه الآيَةِ: بعد فرْض الجهادِ؛ وهى موضوعةٌ فى موضعها..

﴿ ١٩١