٢٢٥

{ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللّه بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ }

١) الأيمان والنذور (اليمين اللغو)

٢) الأيمان والنذور (اليمين المنعقدة)

٣) الأيمان (كفارة اليمين)

{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللّه بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ}

(أنا) أبو سعيدٍ، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال: قلتُ للشافعى: ما لَغْوُ اليَمِين؟.

قال: اللّه أعلم؛ أمَّا الذى نَذهَبُ إليه: فما قالتْ عائشةُ (رضي اللّه عنها)؛ أنا مالكٌ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ (رضي اللّه عنها): أنها قالتْ: لَغْوُ اليمينِ: قولُ الإنسان: لا واللّه؛ وبَلى واللّه.

قال الشافعى: اللَّغْوُ فى كلامِ العربِ: الكلامُ غيرُ المَعْقُودِ عليه قَلْبُه؛ وجِمَاعُ اللَّغْوِ يكونُ: فى الخَطإ..

وبهذا الإسنادِ - فى موضعٍ آخَرَ -:

قال الشافعى: لَغْوُ اليمينِ - كما قالت عائشةُ (رضي اللّه عنها)؛ واللّه أعلم -: قولُ الرجلِ: لا واللّه، وبَلى واللّه. وذلك: إذا كان: اللّجَاجُ. والغَضبُ، والعَجَلةُ؛ لا يَعْقِدُ؛ على ما حَلَف عليه.وعَقْدُ اليمينِ: أنْ يَعْنِيهَا على الشىء بعَيْنِه: أن لا يَفعَلَ الشىءَ؛ فيَفعَلُه؛ أو: لَيَفعلَنّه؛ فلا يَفعلُه؛ أو: لقد كان؛ وما كان.فهذا: آثِمٌ؛ وعليه الكفّارةُ: لِمَا وَصَفَتُ: من أَنَّ اللّه (عز وجل) قد جَعَل الكفّاراتِ: فى عَمْدِ المَأْثَمِ.

قال: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} ؛ وقال {لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}؛ إلى قوله: {هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} . ومِثلُ قولِه فى الظِّهارِ: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً} ؛ ثم أمَر فيه: بالكفَّارةِ.

قال الشافعى: ويُجْزِى: بكفَّارةِ اليمينِ، مُدٌّ -: بمُدِّ النبىِّ صلى اللّه عليه وسلم. -: من حِنْطَةٍ.

قال: وما يَقْتاتُ أهلُ البُلْدانِ -: من شيء. - أجْزَأَهُم منه مُدٌّ.

قال: وأقَلُّ ما يَكْفى -: من الكِسْوَةِ. -: كلُّ ما وقَع عليه اسمُ كِسْوَةٍ -: من عِمامَةٍ، أو سَرَاوِيلَ، أو إزَارٍ، أو مِقْنَعَةٍ؛ وغيرِ ذلك -:للرجلِ، والمرأةِ، والصبىِّ. لأنَّ اللّه (عز وجل) أطلَقَه: فهو مُطْلَقٌ.

قال: وليس له - إذا كَفَّر بالإطعامِ -: أنْ يُطْعِمَ أقَلَّ من عشَرةٍ؛ أو بالكِسْوَةِ: أنْ يَكْسُوَ أقلَّ من عشَرةٍ.قال وإذا أعتَق فى كفَّارةِ اليمينِ: لم يُجْزِه إلا رقَبةٌ مؤمنةٌ؛ ويَجْزِى كلُّ ذى نقْصٍ: بعيْبٍ لا يُضِرُّ بالعملِ إضراراً بَيِّناً.. وبسَطَ الكلامَ فى شرحه.

﴿ ٢٢٥