٢٢٦-٢٢٧

{ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

١) الطلاق (الإيلاء)

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عز وجل: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .فقال الأكثر ممن رُوىَ عنه -: من أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم. عندنا: إذا مضت أربعةُ أشهر: وُقِفَ المُولِى؛ فإما: أن يَفِىءَ، وإما: أن يُطلِّقَ.ورُوى عن غيرهم -: من أصحاب النبى . -: عَزيمةُ الطلاق: انقضاءُ أربعة أشهر

قال: والظاهر فى الآية أن مَنْ أنظَرَه اللّه أربعةَ أشهر، فى شىء -: لم يكن عليه سبيل، حتى تمضِىَ أربعةُ أشهر. لأنه إنما جَعل عليه: الفَيْئَة أو الطلاقَ - والفَيْئةُ: الجماعُ: إن كان قادراً عليه. - وجَعل له الخِيَارَ فيهما: فى وقت واحد؛ فلا يتقدمُ واحد منهما صاحبَه: وقد ذُكِرَا فى وقت واحد. كما يقال له: افده، أو نَبيعَه عليك. بلا فصل..

وأطال الكلام فى شرحه، وبيان الاعتبار بالعزم. وقال فى خلال ذلك: وكيف يكون عازماً على أن يَفِىءَ فى كل يوم، فإذا مضت أربعةُ أشهر، لزمه الطلاق: وهو لم يَعزِم عليه، ولم يتكلم به.؟ أتُرى هذا قولاً يصح فى العقول لأحد؟!..

وقال فى موضع آخر - هو لى مسموع من أبى سعيد بإسناده . -: ولِمَ زَعَمْتم: أن الفَيْئة لا تكون إلا بشىء يُحدثه -: من جماع، أو فَىْءٍ بلسان: إن لم يَقدِر على الجماع. - و: أنَّ عزيمة الطلاق هو: مُضِيُّ الأربعة أشهرٍ؛ لا: شىءٌ يُحدثه هو بلسان، ولا فعل.؟

أرأيتَ الإيلاءَ: طلاقٌ هو؟

قال: لا. قلنا: أفرأيتَ كلاماً قط -: ليس بطلاق. -: جاءت عليه مدةٌ، فجعلَتْه طلاقا.؟!. وأطال الكلام فى شرحه؛ وقد نقلته إلى (المبسوط).

﴿ ٢٢٧