٢٣١

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللّه هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّه عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللّه وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

١) الطلاق (آدابه)

وقال - فى قول اللّه عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً}  . -: إذا شارَفْنَ بلوغَ أجلهن، فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضى عِدَدُهن بمعروف. ونهاهم: أن يُمسكوهن ضراراً:ليعتدوا؛ فلا يَحل إمساكُهن: ضرارا..

زاد على هذا، فى موضع آخرَ - هو عندى: بالإجازة عن أبى عبداللّه، بإسناده عن الشافعى. -:والعرب تقول للرجل -: إذا قارب البلدَ: يريده؛ أو الأمرَ: يريده -: قد بَلغتَه؛ وتقوله: إذا بلغه.فقوله فى المطلَّقات: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} : إذا قاربن بلوغَ أجلهن. فلا يؤمرُ بالإمساك، إلا: مَن كان يَحل له الإمساكُ فى العِدّة.

وقولُه (عز وجل) فى المُتَوَفَّى عنها زوجُها: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} ؛ هذا:إذا قضَيْن أجلَهن.وهذا: كلام عربى؛ والآيتان يدلان: على افتراقهما بيِّناً: والكلامُ فيهما: مثلُ قوله (عز وجل) فى المتوفَّى عنها:{وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ} : حتى تنقضى عِدَّتُهَا، فيَحِلَّ نكاحُها..

﴿ ٢٣١