٢٣٢{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللّه يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ١) النكاح (حرمة العضل) ٢) النكاح (الولاية على الإماء والثيّب) ٣) النكاح وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعى: حتم لازم لأولياء الأيامى، والحرائر: البوالغ -: إذا أردن النكاح، ودُعُوا إلى رَضِىٍّ: من الأزواج. -: أن يُزوّجوهنَّ؛ لقول اللّه عزّوجلّ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ}.فإن شُبِّه على أحدٍ: بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج. -: ففى الآية، دلالةٌ: على أنه إنما نهى عن العضل الأولياءَ؛ لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجلَ -: فهو أبعد الناس منها؛ فكيف يَعضُلها من لا سبيل، ولا شِرْكَ له فى أن يعضلها فى بعضها؟!.فإن قال قائلٌ: قد يحتَمِل: إذا قاربن بلوغ أجلهنَ؛ لأنَّ اللّه (تعالى يقول للأزواج: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الآية. يعنى: إذا قاربن بلوغ أجلهنَّ.. قال الشافعى: فالآية تدل على أنه لم يُرَدْ بها هذا المعنى، وأنها لا تحتمله: لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغه -:فقد حَظَرَ اللّه (عزَّ وجلَّ) عليها: أن تنكح، لقول اللّه عزّوجلّ: {وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ} ؛ فلا يَأمر: بأن لا يَمنعَ من النكاح؛ مَن قد منعها منه. إنما يَأمر: بأن لا يمتنع مما أباح لها، مَنْ هو بسبب من منعِها. قال: وقد حفظ بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت فى مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وذلك: أنه زوّج أخته رجلا، فطلقها وانقضت عدتها، ثم: طلبَ نكاحَها وطلبتْه، ف قال: زوجتك - دون غيرك - أختى، ثم: طلقتها، لا أُنكحُكَ أبدا. فنزلت: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. قال: وهذه الآية أبين آية فى كتاب اللّه (عزّ وجلّ): دلالةً على أن ليس للمرأة الحرة: أن تُنكح نفسَها.وفيها: دلالةٌ على أنَّ النكاح يتمُّ برضا الولى مع المزَوَّج والمُزَوَّجَةِ.. قال الشيخ (رحمه اللّه): هذا الذى نقلتُه -: من كلام الشافعىّ (رحمه اللّه) فى أمهات المؤمنين، إلى ههنا. - بعضه فى مسموع لى: قراءةً على شيخنا؛ وبعضه غير مسموع: فإنه لم يسمعه فى النقل. فرويتُ الجميع بالإجازة؛ وباللّه التوفيق. * * * (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عزَّ وجلَّ: {وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ} . قال: ودلت أحكام اللّه، ثم رسولِهِ (صلى اللّه عليه وسلم): على أن لا مِلْكَ للأَولياء آباءً كانوا أو غيرَهم؛ على أيَامَاهم -وأيَامَاهم: الثيِّباتُ. -: قال اللّه عزوجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ؛ وقال (تعالى) فى المُعْتَدَّات: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ} الآية؛ وقال رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها؛ والبكرُ تُسْتأذَن فى نفسها؛ وإذنُها: صُمَاتُها.. مع ما سوى ذلك.ودل الكتابُ والسنةُ: على أن المماليك لمن ملَكهم، وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا.ولم أعلم دليلا: على إيجاب إنكاح صالحى العبيد والإماء - كما وجدت الدلالة: على إنكاح الحرائر. - إلا مطلقا.فأحَبُّ إلىَّ: أن يُنْكَحَ من بلغ: من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.ولا يَبِين لى: أن يُجْبرَ أحد عليه؛ لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها: الدلالة؛ لا الإيجاب.. وذَهبَ فى القديم: إلى أن للعبد أن يشترىَ: إذا أذن له سيده.. وأجاب عن قوله: {ضَرَبَ ٱللّه مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ} ؛ بأن قال: إنما هذا - عندنا -: عبدٌ ضربه اللّه مثلا؛ فإن كان عبدا: فقد يُزْعَم: أن العبد يقدر على أشياء؛ (منها): ما يُقِرُّ به على نفسه: من الحدود التى تُتْلفه أو تَنْقُصُه. (ومنها): ما إذا أُذِنَ له فى التجارة: جاز بيعه وشراؤه وإقراره.فإن اعتُلَّ بالإذن: فالشرى بإذن سيده أيضا. فكيف يَملك بأحد الإذنين، ولا يَملك بالآخَر؟!.. ثم رَجع عن هذا، فى الجديد؛ واحتج بهذه الآية، وذكر قولَهُ تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} و . ثم قال: فدل كتاب اللّه (عز وجل): على أن ما أباح -: من الفروج. - فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاحِ، أو ما ملكتْ اليمينُ فلا يكون العبد مالكا بحال.. وبسط الكلام فيه. |
﴿ ٢٣٢ ﴾