٢٣٣{ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللّه وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } ١) النكاح (الرضاع المحرم) ٢) النكاح (نفقة المرضع) (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عز وجل: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ} . قال الشافعى: حرم اللّه (عز وجل) الأمَّ والأخت: من الرَّضاعة؛ واحتمل تحريمها معنيين (أحدهما) -: إذ ذكر اللّه تحريمَ الأم والأخت من الرَّضاعة، فأقامهما: فى التحريم، مُقامَ الأم والأخت من النسب. -: أن تكونَ الرَّضاعة كُلُّها، تقوم مقام النسب: فما حَرُم بالنسب حَرُم بالرَّضاعة مثلُه.وبهذا، نقول: بدلالة سنةِ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، والقياسِ على القرآن. (والآخر): أن يَحرم من الرضاع الأمُّ والأختُ، ولا يَحرمَ سواهما.. ثم ذكر دلالة السنة، لما اختار: من المعنى الأولِ. قال الشافعى (رحمه اللّه): والرَّضاعُ اسمٌ جامعٌ، يَقَعُ: على المَصَّة، وأكثرَ منها: إلى كمال إرضاع الحَوْلَيْن. ويَقَعُ: على كل رضاع: وإن كان بعد الحولين.فاستدللنا: أن المراد بتحريم الرَّضاع: بعضُ المُرْضَعِين، دون بعض. لا: مَنْ لزمه اسمُ: رَضاعٍ.. وجَعَلَ نظيرَ ذلك: آيةَ السارق والسارقة، وآية الزانى والزانية وذكَر الحجةَ فى وقوع التحريم بخمس رَضعاتٍ. واحتَجَّ فى الحوْلَيْنِ بقول اللّه (عز وجل): {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} . ثم قال: فَجَعَلَ (عز وجل) تمامَ الرَّضَاعة: حوْليْن كاملين؛ قال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} ؛ يعنى (واللّه أعلم): قبل الحوْليْن.فدَلَّ إرخاصُه (حل ثناؤه) -: فى فصال المولود، عن تراضِي والدَيْه وتشاوُرِهما، قبل الحوْليْن. -: على أن ذلك إنما يكون: باجتماعهما على فصاله، قبل الحوْليْن.وذلك لا يكون (واللّه أعلم) إلا بالنظر للمولود من والدَيْهِ: أن يكونا يريان: فصالَه قبل الحوْليْن، خيرا من إتمام الرَّضاع له لعلة تكون به، أو بمُرْضِعِه -: وإنه لا يَقبل رضاعَ غيرها. - وما أشبه هذا.وما جعل اللّه (تعالى) له، غايةً - فالحكمُ بعد مُضِيِّ الغاية، فيه: غيرُه قبل مُضِيِّهَا. قال اللّه عز وجل: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} ؛ فحكمُهُنَّ - بعد مُضِىِّ ثلاثةِ أقراءٍ-: غير حكمِهِن فيها. قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلاَةِ} ؛ فكان لهم: أن يَقصُروا مسافرين؛ وكان- فى شرْط القَصْر لهم: بحال موصوفة. - دليلٌ: على أن حكمهم فى غير تلك الصفة: غيرُ القَصْر. * * * (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه تبارك وتعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} ؛ وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} . قال الشافعى: ففى كتاب اللّه (عز وجل)، ثم فى سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - بيانُ: أن الإجاراتِ جائزةٌ: على ما يَعرِف الناسُ. إذ قال اللّه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؛ والرَّضاع يختلف: فيكونُ صبىٌّ أكثرَ رَضاعا من صبى، وتكونُ امرأةٌ أكثرَ لبناً من امرأة؛ ويختلف لبنها. فَيقِلُّ ويكثُر.فتجوزُ الإجاراتُ على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقْرَبُ مما يُحيط العلمُ به: من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد: قياساً على هذا؛ وتجوز فى غيره -: مما يعرفُ الناسُ. -: قياساً على هذا. قال: وبيانُ: أن على الوالد: نفقةَ الولد؛ دونَ أمه: متزوجةً، أو مطلَّقةً.وفى هذا، دلالةٌ: على أن النفقة ليست على الميراث؛ وذلك:أن الأم وارثةٌ، وفَرْضُ النقةِ والرَّضاعِ على الأب، دونَها. قال ابن عباس - فى قول اللّه عزوجل: {وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ} -: من أن لا تُضَارَّ والدةٌ بولدها؛ لا: أن عليها الرضاعَ.. وبهذا الإسناد فى (الإمْلاَء): قال الشافعى: ولا يَلزمُ المرأةَ رَضاعُ ولدِها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت. وسواءٌ: كانت شريفةً، أو دَنِيَّةً، أو مُوسِرَةً، أو مُعْسِرَةً. لقول اللّه عز وجل: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} .. |
﴿ ٢٣٣ ﴾