٢٣٥

{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللّه يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ }

١) النكاح (الخطبة)

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: (رحمه اللّه): قال اللّه تعالى تبارك وتعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ}؛ إلى قوله:{وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ} .

قال الشافعى: بلوغ الكتاب أجلَه (واللّه أعلم): انقضاءُ العدَّة.

قال: وإذا أذن اللّه فى التعريض بالخِطبة: فى العدّة؛ فبيِّنٌ: أنه حَظَر التصريحَ فيها.

قال تعالى: {وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً}؛ يعنى (واللّه أعلم): جِماعا؛ {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}: : حسنا لا فَحشَ فيه.وذلك: أن يقول: رضِيتُكِ؛ إن عندى لجماعا يُرضي مَن جُومِعه.وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان منهيا عنه: لقبحه. وما عَرَّض به مما سوى هذا -: مما تفهم المرأة به: أنه يريد نكاحها. -: فجائز له؛ وكذلك: التعريضُ بالإجابة له، جائز لها.

قال: والعدَّة التى أذن اللّه بالتعريض بالخِطبة فيها -: العدةُ من وفاة الزوج. ولا يبِينُ: أن لا يجوز ذلك فى العدَّة من الطلاق: الذى لا يملك فيه المطلِّقُ، الرجعةَ..

واحتَج فى موضع آخر - على أن السر: الجِماعُ. -: بدلالة القرآن؛ ثم

قال: فإذا أباح التعريض -: والتعريضُ، عند أهل العلم، جائزٌ: سراً وعلانِيةً. -: فلا يجوز أن يُتَوَهَّمَ: أن السر: سرُّ التعريض؛ ولا بد من معنًى غيرِه؛ وذلك المعنى: الجِماعُ. قال امْرُؤ القَيْس

* ألاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ، اليومَ: أنّنِى * كَبِرْتُ، وأن لاّ يُحْسِنَ السِّرَّ أمْثَالِى *

* كذَبْتِ: لَقدْ أُصْبِي على المرْءِ عِرْسَهُ * وأَمنَعُ عِرْسِى: أن يُزَنَّ بها الْخَالِى *

وقال جَرِيرٌ يَرثى امرأته:

* كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا: * خُزِنَ الحديثُ، وعَفَّتِ الأسْرارُ. *

قال الشافعى: فإذا عُلم: أن حديثها مخزونٌ، فخَزْنُ الحديث: أن لا يُبَاحَ به سراً ولا علانية. فإذا وصفها بهذا: فلا معنى للعفاف غيرُ الأسرار؛ و الأسرار: الجماع..

وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى؛ فذكَرَه.

﴿ ٢٣٥