٢٤١

{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }

١) النكاح (متعة المطلقة)

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه عزوجل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ} ؛ وقال عزوجل: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} الآية.  فقال عامة لقِيت -: من أصحابنا -: المُتعة هى: للتى لم يُدْخَل بها قطُّ، ولم يُفْرض لها مهرٌ، وطُلِّقت. وللمطلقة المدخولِ بها: المفروضُ لها؛ بأن الآية عامة على المطلقات. ورواه عن ابن عمرَ.

وقال فى كتاب الصَّدَاق (بهذا الإسناد) - فيمن نكَح امرأةً بصداق فاسد -: فإن طلقها قبل أن يَدْخل بها: فلها نصفُ مهر مثلِها؛ ولا مُتْعةَ لها فى قول من ذهب: إلى أن لا متعةَ للتى فُرِضَ لها: إذا طلقت قبل أن تُمَسَّ ولها المتعةُ فى قول من

قال: المتعة لكل مطلقة..

ورَوى القولَ الثانىَ عن ابن شهاب الزُّهْرِىِّ؛ وقد ذكرنا إسناده فى ذلك، فى كتاب: (المعرفة)

وحَمَلَ المسِيسَ المذكورَ فى قوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}  . -:على الوَطْءِ. ورواه عن ابن عباس، وشُرَيْحٍ. وهو بتمامه، منقول فى كتاب: (المعرفة) و (المبسوط)؛ مع ما ذهب إليه فى القديم.

﴿ ٢٤١