٢٧٥

{ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَٰواْ وَأَحَلَّ ٱللّه ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

١) المعاملات (البيوع)

٢) البيع (حكمه)مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الْبُيُوعِ، والْمُعَامَلاَتِوالْفَرَائِضِ، والْوَصَايَا

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ ٱللّه ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا} . فاحتَمَل إحلالُ اللّه البيعَ، معنيين:

(أحدهما): أن يكون أحَل كلَّ بيع تَبَايَعَهُ المتبايعان -: جائزَى الأمرِ فيما تبايعاه.- عن تراضٍ منهما. وهذا أظهرُ معانيه.

(والثانى): أن يكون اللّه أحلَّ البيعَ: إذا كان مما لم يَنْهَ عنه رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): المبيِّنُ عن اللّه (عزّ وجلّ) معنى ما أراد.فيكونُ هذا: من الجملة التى أحكمَ اللّه فَرْضَها بكتابه، وبيَّنَ: كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى اللّه عليه وسلم). أو: من العام الذى أراد به الخاصَّ؛ فبيَّن رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). أو: من العام الذى أراد به الخاصَّ؛ فبيَّن رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ما أريد بإحلاله منه، وما حُرِّم؛ أو يكونُ داخلا فيهما. أو: من العام الذى أباحه، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه، وما فى معناه. كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ: لا خفينِ عليه لَبِسَهما على كمال الطهارة.وأىُّ هذه المعانى كان، فقد ألزمه اللّه خلقَه، بما فَرَض: من طاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.فلما نَهَى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) عن بيوع:تراضى بهما المتبايعان. -: استدللنا على أن اللّه أراد بما أحلّ من البيوع: ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه (صلى اللّه عليه وسلم)؛ دون ما حرم على لسانه..

﴿ ٢٧٥