٨{وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } ١) الميراث (الصدقة من الورثة) وقال لى: فى قوله عزّ وجلّ: {وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ} الآية. -: قسمة المواريث؛ فلْيتق اللّه مَنْ حَضر، وليَحْضَرْ بخير، ولْيَخَفْ: أن يُحْضَر - حين يُخلَفُ هو ايضا -: بما حَضَر غيره.. (وأنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}.فأمر اللّه (عزّ وجلّ): أن يُرزَقَ من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكينُ: الحاضرون القسمةَ. ولم يكن فى الأمر - فى الآية -:أن يُرزق من القسمة، مَنْ مثلُهم -: فى القرابة واليُتْمِ والمسكنةِ. -: ممن لم يحضر.ولهذا أشباهٌ؛ وهى: أن تُضِيفَ من جاءك، ولا تُضِيفَ من لا يَقْصِد قصدَكَ: ولو كان محتاجا؛ إلا أن تَطَّوَّعَ.. وجَعل نظيرَ ذلك: تخصيصَ النبى (صلى اللّه عليه وسلم) - بالإجْلاس معه، أو تَرْوِيغِه لقمةً - مَنْ وَلِىَ الطعامَ: من مماليكه. قال الشافعى: وقال لى بعض أصحابنا (يعنى: فى الآية.): قسمةُ المواريث؛ وقال بعضهم: قسمةُ الميراث، وغيره: من الغنائم.فهذا: أوسعُ.وأحَبُّ إلىَّ: أن يُعْطَوْا ما طابت به نفسُ المعطِى. ولا يُوَقَّت، ولا يُحْرَمُون. الأحكام الواردة في سورة ( النساء ) |
﴿ ٨ ﴾