١١{يُوصِيكُمُ ٱللّه فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّه إِنَّ ٱللّه كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } ١) أصول فقه (العام والخاص) ٢) تفسير (خلق الإنسان) قال الشافعى رحمه اللّه: قال اللّه عز وجل: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وذكر سائر الآيات. ثم قال: فأبان أن للوالدين والأزواجِ مما سمى فى الحالات، وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمعلى أنه إنما أريد بها بعض الوالدين والأزواج دون بعض؛ وذلك أن يكون دين الوالدين، والمولود، والزوجين واحدا؛ ولا يكون الوارث منهما قاتلا، ولا مملوكا. قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} . فأبان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أن الوصايا يقتصر بها على الثلث، ولأهل الميراث الثلثان. وأبان: أن الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفى أهل الدين دينهم. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس - لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعدو الوصية أن تكون مقدمة على الدين، أو تكون والدين سواء. وذكر الشافعى رحمه اللّه فى أمثال هذه الآية: آية الوضوء، وورود السنة بالمسح على الخفين، وآية السرقة؛ وورود السنة بأن لا قطع فى ثمر ولا كثر؛ لكونهما غير محرزين؛ وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار. وآية الجلد فى الزانى والزانية، وبيان السنة بأن المراد بها البكران دون الثيبين. وآية سهم ذى القربى، وبيان السنة بأن السلب منها للقاتل. وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة، ولولا الاستدلال بالسنة كان الطهر فى القدمين، وإن كان لابساً للخفين؛ وقطعنا كل من لزمه اسم سارق؛ وضربنا مائة كل من زنى وإن كان ثيباً؛ وأعطينا سهم ذى القربى من بينه وبين النبى (صلى اللّه عليه وسلم) قرابة، وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة. * * * (قرأتُ) فى كتابِ: (السُّنَنِ - رِوايةِ حَرْمَلَةَ عن الشافعى رحمه اللّه -: قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} ؛ قال تعالى: {أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ؛ وقال جل ثناؤه: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ} .وقال تبارك اسمُه: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ} ؛ فقيل: يَخْرُجُ من صُلْبِ الرجُلِ، وتَرائبِ المرأةِ. قال: {مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ} ؛ فقيل (واللّه أعلم): نُطْفةُ الرجُلِ: مُخْتَلِطةً بنُطْفةِ المرأةِ. ( قال الشافعى): وما اختَلَطَ سَمَّتْهُ العرَبُ: أمْشاجاً.وقال اللّه تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} الآيةَ .فأخبَرَ(جل ثناؤه): أنَّ كلَّ آدَمِىٍّ: مَخلُوقٌ من ذكَرٍ وأنثَى؛ وسَمَّى الذكَرَ: أباً؛ والأنثَى: أُمَّاً.ونَبَّهَ: أنَّ ما نُسِبَ -: من الوَلَدِ. - إلى أبيه: نِعْمةٌ من نعَمِه؛ ف قال: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} ؛ قال: {يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ} . قال الشافعى: ثم كان بَيِّناً فى أحكامِه (جل ثناؤه): أنَّ نِعْمتَه لا تكونُ: من جِهةِ مَعصِيَته؛ فأحَلَّ النكاحَ، ف قال: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} ؛ وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . وحَرَّم الزِّنا، ف قال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ} ؛ معَ ما ذكَرَه: فى كتابِه.فكان مَعقُولا فى كتابِ اللّه: أنَّ ولَدَ الزِّنا لا يكونُ مَنْسُوباً إلى أبيه: الزّانى بأمِّه. لِمَا وَصَفْنا: من أنَّ نِعْمتَه إنَّما تكونُ: من جِهةِ طاعَتِه؛ لا: من جِهةِ مَعصِيَتِه.ثم: أبَانَ ذلك على لسانِ نبيِّه صلى اللّه عليه وسلم؛ وبسَطَ الكلامَ فى شرْحِ ذلك. |
﴿ ١١ ﴾