١٥-١٦{ وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّه لَهُنَّ سَبِيلاً * وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللّه كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً } ١) النكاح (ما نسخ من أحكامه) ٢) حد الزنا (ما نسخ منه) ٣) الشهادة (في إقامة الحدود) ٤) الشهادات وذكَرها فى موضع اخر - هو: لى مسموع عن أبى سعيد، عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعى. - وقال فيه:وقيل: إن هذه الآيةَ نسخت، وفى معنى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّه لَهُنَّ سَبِيلاً} نسخت بآية الحدود: فلم يكن على امرأة، حبسٌ، يُمْنَع به حقُّ الزوجة على الزوج؛ وكان عليها الحدُّ.. وأطال الكلامَ فيه؛ وإنما أراد: نسخَ الحبسِ على منع حقها: إذا أتت بفاحشة؛ واللّه أعلم. * * *مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الْحُدُودِ (أنا) أبو عبد اللّه الحافظُ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه جل ثناؤه: {وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّه لَهُنَّ سَبِيلاً * وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللّه كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً} . قال: فكان هذا أولَ عقوبةِ الزانِيَيْنِ فى الدنيا؛ ثم نُسِخ هذا عن الزُّنَاةِ كلِّهم: الحُرِّ والعبدِ، والبِكرِ والثَّيِّبِ. فَحَدَّ اللّه البِكْرَيْنِ:الحُرَّيْنِ المسلمَيْنِ؛ ف قال: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} .. واحتَجَّ: بحديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ - فى هذه الآيةِ: {حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّه لَهُنَّ سَبِيلاً}. - قال: كانوا يُمسكوهُنَّ حتى نزلتْ آيةُ الحدودِ، فقال النبى (صلى اللّه عليه وسلم): خُذُوا عنى؛ قد جعل اللّه لهنَّ سبيلا: البِكرُ بالبكرِ: جَلْدُ مِائَةٍ ونَفْىُ سنةٍ؛ والثَّيِّبُ بالثيِّب: جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ.. واحتَجَّ - فى إثبات الرَّجم على الثيِّب، ونَسْخِ الجلدِ عنه. -: بحديث عمرَ (رضى اللّه عنه) فى الرجم؛ وبحديث أبى هُرَيرَة، وزيدِ ابن خالدٍ الْجُهَنِىِّ: أن رجلا ذَكَرَ: أن ابنه زَنَى بامرأة رجل، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّه. فجلَدَ ابنَهُ مائةً، وغَرَّبَه عاماً؛ وأمَر أُنَيْساً: أن يَغْدُوَ على امرأةِ الآخَرِ؛ فإن اعترفَتْ: فارجُمها. فاعترفَتْ: فرَجَمها.. قال الشافعي: كان ابنُه بِكراً؛ وامرأةُ الآخَر: ثَيِّباً. فذَكرَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - عن اللّه جلَّ ثناؤه -: حَدَّ البِكرِ والثَّيِّبِ فى الزنا؛ فدَلَّ ذلك: على مِثْلِ ما قال عمرُ: من حدِّ الثَّيِّبِ فى الزنا.. وقال فى موضع آخَرَ (بهذا الإسناد): فثَبَتَ جَلْدُ مائةٍ والنَّفْىُ: على البِكْرَيْنِ الزانِيَيْنِ؛ والرَّجْمُ: على الثَّيِّبَيْنِ الزانيَيْنِ.فإن كانا ممن أُرِيدا بالجلْدِ: فقد نُسِخَ عنهما الجلْدُ مع الرجم.وإن لم يكونا أُرِيدا بالجلْدِ، وأُرِيد به البِكرانِ -: فهما مخالفانِ للثَّيِّبَيْنِ - بعد آيةِ الجلْدِ -: بما رَوى النبى (صلى اللّه عليه وسلم) عن اللّه (عز وجل). وهذا: أشْبَهُ معانيه، وأوْلاها به عندنا؛ واللّه أعلم.. * * * وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازةً): أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ} .فسَمَّى اللّه فى الشهادةِ: فى الفاحشةِ - والفاحشةُ ههنا (واللّه أعلم): الزِّنا. -: أربعةَ شهودٍ. فلا تَتِمُّ الشهادةُ: فى الزِّنا؛ إلاَّ: بأربعةِ شهداءَ، لا امرأةَ فيهم: لأنَّ الظاهرَ من الشهداءِ: الرجالُ خاصّةً؛ دونَ النساءِ.. وبسَطَ الكلامَ فى الحُجَّةِ على هذا. |
﴿ ١٥ ﴾