١٩

{يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللّه فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }

١) النكاح (الحقوق والواجبات)

٢) النكاح (حسن المعاشرة)

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} ؛

قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} .

قال: وجِمَاعُ المعروف: إتيانُ ذلك بما يَحْسُن لك ثوابُه؛ وكفُّ المكروه..

وقال فى موضع آخرَ (فيما هو لى: بالإجازة؛ عن أبى عبد اللّه): وفَرَض اللّه: أن يؤدىَ كلٌّ ما عليه: بالمعروف.

وجِمَاعُ المعروف: إعفاءُ صاحب الحق من المُؤْنة فى طلبه، وأداؤه إِليه: بطيب النفس. لا: بضرورته إلى طلبه؛ ولا: تأديتُه:بإظهار الكراهية لتأديته.وأيُّهما ترَكَ: فظُلْمٌ؛ لأن مَطْلَ الغَنىِّ ظلمٌ؛ ومَطْلُه تأخير الحق.

قال: وقال اللّه عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ}؛ واللّه أعلم؛ أى: فمالَهنّ مثلُ ما عليهنَّ: من أن يُؤَدَّى إليهنّ بالمعروف..

وفى رواية المُزَنِىِّ، عن الشافعى: وجِماعُ المعروف بين الزوجين: كفُّ المكروه، وإعفاءُ صاحب الحق من المُؤْنة فى طلبه. لا:بإظهار الكراهية فى تأديته. فأيُّهما مَطَلَ بتأخيره: فمطلُ الغنىِّ ظلمٌ..

وهذا: مما كَتب إلىَّ أبو نُعَيمٍ الإسْفِرَايْنِىُّ: أن أباعَوانةَ أخبرهم عن المزني، عن الشافعى. فذَكَرَه.

* * *

وبإسناده،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} .يقال (واللّه أعلم): نزلتْ فى الرجل: يَكره المرأة، فيمنعُها -: كراهيةً لها. - حقَّ اللّه(عز وجل): فى عِشْرتها بالمعروف؛ ويحبِسُها -: مانعاً حقها.-: ليرثها؛ عن غير طِيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.فحرَّم اللّه (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى؛ وحرَّم على الأزواج: أن يَعضُلوا النساء: ليَذهَبوا ببعض ما أوتِينَ؛ واستثنى: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}.وإذا أتَيْنَ بفاحشة مبيِّنَة - وهى: الزنا. - فأَعْطَيْنَ بعضَ ما أوتِين -: ليُفارَقْن. -: حَل ذلك إن شاء اللّه. ولم يكن معصيتُهن الزوجَ - فيما يجب له - بغير فاحشة: أوْلى أن يُحِل ما أعطَيْن، من: أن يَعصِين اللّه (عزوجل) والزوجَ، بالزنا.

قال: وأمرَ اللّه (عز وجل) - فى اللائى: يَكرهُهُن أزواجُهن، ولم يأتِين بفاحشة. -: أن يعاشَرْن بالمعروف. وذلك: تأديةُ الحق، وإجمالُ العِشْرة.

قال تعالى: {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللّه فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} .فأبح عِشْرتهن - على الكراهيةَ -:بالمعروف؛ وأخبرَ: أن اللّه (عز وجل) قد يجعل فى الكره خيراً كثيراً.والخير الكثيرُ: الأجرُ فى الصبر، وتأديةُ الحق إلى من يَكره، أو التطَوُّلُ عليه.وقد يَغْتَبِطُ -: وهو كاره لها.-: بأخلاقها، ودِينِها، وكَفاءتِها، وبَذْلِها، وميراثٍ: إن كان لها. وتُصْرَفُ حالاتُه إلى الكراهِيَة لها، بعد الغِبْطَة بها..

﴿ ١٩