٢٢{ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً } وقال - فى قوله عز وجل: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} ؛ وفى قوله عز وجل: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} . -: كان أكبر ولد الرجل: يَخلُف على امرأة أبيه؛ وكان الرجل: يَجمع بين الأختين. فنهى اللّه (عز وجل): عن أن يكون منهم أحد: يجمع فى عمره بين أختين، أو ينكِحُ ما نكح أبوه؛ إلا ما قد سلف فى الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه. ليس: أنه أقرّ فى أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. كما أقرهم النبى (صلى اللّه عليه وسلم)) على نكاح الجاهلية: الذى لا يَحل فى الإسلام بحال.. الأحكام الواردة في سورة ( النساء ) |
﴿ ٢٢ ﴾