٢٣{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللّه كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } ١) النكاح (المحرمات) ٢) النكاح (الرضاع المحرم) (أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه عزوجل: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} ؛ دُون أدعيائكم: الذين تسمونهم أبناءكم.. واحتج فى كل بما هو منقولٌ فى كتاب: (المعرفة)؛ ثم قال: وحَرَّمنا بالرضاع: بما حرم اللّه: قياساً عليه؛ وبما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): أنه يَحرُم من الرضاع: ما يَحرُمُ من الولادة. * * * وقال - فى قوله عز وجل: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} ؛ وفى قوله عزوجل: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} . -: كان أكبر ولد الرجل: يَخلُف على امرأة أبيه؛ وكان الرجل: يَجمع بين الأختين. فنهى اللّه (عز وجل):عن أن يكون منهم أحد: يجمع فى عمره بين أختين، أو ينكِحُ ما نكح أبوه؛ إلا ما قد سلف فى الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه.ليس: أنه أقرّ فى أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. كما أقرهم النبى (صلى اللّه عليه وسلم)) على نكاح الجاهلية:الذى لا يَحل فى الإسلام بحال.. * * * وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعى: من تزويج امرأة، فلم يدخل بها حتى ماتت، أو طلقها فأبانها -: فلا بأس أن يتزوج ابنتها؛ ولا يجوز له عقدُ نكاح أمها: لأن اللّه (عز وجل) قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} . ؛ زاد فى كتاب الرضاع: لان الأم مُبْهَمَةُ التحريم فى كتاب اللّه (عز وجل): ليس فيها شرطٌ؛ إنما الشرط فى الربائب.. ورواه عن زيد بن ثابت. * * * (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عزوجل: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ} . قال الشافعى: حرم اللّه (عز وجل) الأمَّ والأخت: من الرَّضاعة؛ واحتمل تحريمها معنيين (أحدهما) -: إذ ذكر اللّه تحريمَ الأم والأخت من الرَّضاعة، فأقامهما: فى التحريم، مُقامَ الأم والأخت من النسب. -: أن تكونَ الرَّضاعة كُلُّها، تقوم مقام النسب: فما حَرُم بالنسب حَرُم بالرَّضاعة مثلُه.وبهذا، نقول: بدلالة سنةِ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، والقياسِ على القرآن. (والآخر): أن يَحرم من الرضاع الأمُّ والأختُ، ولا يَحرمَ سواهما.. ثم ذكر دلالة السنة، لما اختار: من المعنى الأولِ. قال الشافعى (رحمه اللّه): والرَّضاعُ اسمٌ جامعٌ، يَقَعُ: على المَصَّة، وأكثرَ منها: إلى كمال إرضاع الحَوْلَيْن. ويَقَعُ: على كل رضاع: وإن كان بعد الحولين.فاستدللنا: أن المراد بتحريم الرَّضاع: بعضُ المُرْضَعِين، دون بعض. لا: مَنْ لزمه اسمُ: رَضاعٍ.. وجَعَلَ نظيرَ ذلك: آيةَ السارق والسارقة، وآية الزانى والزانية وذكَر الحجةَ فى وقوع التحريم بخمس رَضعاتٍ. واحتَجَّ فى الحوْلَيْنِ بقول اللّه (عز وجل): {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} . ثم قال: فَجَعَلَ (عز وجل) تمامَ الرَّضَاعة: حوْليْن كاملين؛ قال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} ؛ يعنى (واللّه أعلم): قبل الحوْليْن.فدَلَّ إرخاصُه (حل ثناؤه) -: فى فصال المولود، عن تراضِي والدَيْه وتشاوُرِهما، قبل الحوْليْن. -: على أن ذلك إنما يكون: باجتماعهما على فصاله، قبل الحوْليْن.وذلك لا يكون (واللّه أعلم) إلا بالنظر للمولود من والدَيْهِ: أن يكونا يريان: فصالَه قبل الحوْليْن، خيرا من إتمام الرَّضاع له لعلة تكون به، أو بمُرْضِعِه -: وإنه لا يَقبل رضاعَ غيرها. - وما أشبه هذا.وما جعل اللّه (تعالى) له، غايةً - فالحكمُ بعد مُضِيِّ الغاية، فيه: غيرُه قبل مُضِيِّهَا. قال اللّه عز وجل: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} ؛ فحكمُهُنَّ - بعد مُضِىِّ ثلاثةِ أقراءٍ-: غير حكمِهِن فيها. قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلاَةِ} ؛ فكان لهم: أن يَقصُروا مسافرين؛ وكان- فى شرْط القَصْر لهم: بحال موصوفة. - دليلٌ: على أن حكمهم فى غير تلك الصفة: غيرُ القَصْر. |
﴿ ٢٣ ﴾