٢٥

{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم ...}

١) النكاح (شروطه)

٢) حد الزنا (حد الأمَة)

واحتَج (أيضا) - فى اشتراط الولاية فى النكاح -: بقوله عزّوجلّ: {ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللّه بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} ؛ وبقوله (تعالى) فى الإماء: {فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} .

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظُ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى (رحمه اللّه)،

قال: قال اللّه (تبارك وتعالى) فى المملوكاتِ. {فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} .

قال: والنِّصْفُ لا يكونُ إلا فى الجلْدِ: الذى يَتَبَعَّضُ. فأما الرَّجْمُ -: الذى هو: قتلٌ. -: فلا نصفَ له..

ثم ساق الكلامَ، إلى أن

قال: وإحْصانُ الأمَةِ: إسلامُها. وإنما قلنا هذا، استدلالاً: بالسنةِ، وإجماعِ أكثرِ أهلِ العلم.ولمَّا قال رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم، فتبَيَّنَ زِناها: فلْيَجْلِدْها. - ولم يقل: مُحْصَنَةً كانت، أو غير مُحْصَنَةٍ. -: استدللنا: على أن قولَ اللّه (عزّ وجلّ) فى الإماءِ: {فَإِذَآ أُحْصِنَّ}: إذا أسْلَمْنَ - لا: إذا نُكِحْنَ فأُصِبْنَ بالنكاح؛ ولا: إذا أُعْتِقْنَ. -: وإن لم يُصَبْنَ..

قال الشافعى: وجِماعُ الإحصانِ: أن يكون دون المُحْصَنِ مانعٌ من تناول المحرَّمِ. والإسلام مانعٌ؛ وكذلك: الحرِّيَّةُ مانعةٌ؛ وكذلك: الزوجِيَّةُ، والإصابةُ مانعٌ؛ وكذلك: الحبسُ فى البيوت مانعٌ؛ وكلُّ ما مَنَعَ: أحْصَنَ. قال اللّه تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ} ؛

وقال عزّ وجل: {لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ} ؛ أى: ممنوعَةٍ.

قال الشافعى: وآخِرُ الكلامِ وأوَّلُهُ، يدُلاَّنِ: على أن معنى الإحصانِ المذكورِ: عامٌّ فى موضع دونَ غيرِه؛ إذ الإحصانُ ههنا:الإسلامُ؛ دونَ: النكاح، والحُرِّيَّةِ، والتَّحَصُّنِ: بالحبْسِ والعَفافِ. وهذه الأسماءُ: التى يَجْمَعُهَا اسمُ الإحصان..

الأحكام الواردة في سورة ( النساء )

﴿ ٢٥