٣٤

{ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللّه بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللّه وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللّه كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }

١) الصلاة (إمامة المرأة في الصلاة)

٢) النكاح (شروطه)

٣) النكاح (القوامة) (حل الخلاف بين الزوجين)الرجال قوامون على النساء.

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيانٍ ذكور -: فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غيرُ مجزئِةٍ. لأن اللّه (تعالى) جعل الرّجال قوَّامين على النساء، وقصرهن عن أن يكُنَّ أولياءَ، وغير ذلك. فلا يجوز: أن تكون امرأة إمامَ رجل فى صلاة، بحال أبداً..

وبسط الكلامَ فيه هاهنا، وفى كتاب القديم.

* * *

واحتَج (أيضا) - فى اشتراط الولاية فى النكاح -: بقوله عزّ وجلّ: {ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللّه بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} ؛ وبقوله (تعالى) فى الإماء: {فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} .

* * *

(أنبأنى) أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة): أن أبا العباس (محمدَ بن يعقوبَ) حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عزوجل: {ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللّه بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} إلى قوله {وَٱللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} .

قال الشافعى: قوله: {وَٱللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}؛ يحتمل: إذا رأى الدلالاتِ - فى أفعال المرأة وأقاويلها - على النشوز، وكان للخوف موضع -: أن يَعِظها؛ فإنْ أبْدَتْ نشوزاً: هجَرها؛ فإن أقامت عليه: ضرَبها.وذلك: أن العِظة مباحةٌ قبل فعل المكروه -:إذا رؤيت أسبابه، وأن لا مُؤْنةَ فيها عليها تَضرُّ بها. وإن العِظة غير محرمة من المرء لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجرُ لا يكون إلا بما يحل به: لأن الهجرة محرمة - فى غير هذا الموضع - فوق ثلاث. والضربُ لا يكون إلا ببيان الفعلفالآية فى العِظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل: تدل على أن حالاتِ المرأة فى اختلافِ ما تُعاتَب فيه وتُعاقَب -: من العِظة، والهجرة، والضرب. -: مختلفةٌ. فإذا اختلتفت: فلا يُشْبهُ معناها إلا ما وصفت.وقد يحتمل قوله تعالى: {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}: إذا نَشَزْنَ، فخِفتم لَجَاجَتَهن فى النشوز -: أن يكون لكم جَمْعُ العِظة، والهجرةِ، والضربِ..

وبإسناده، قال

قال: الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ ٱللّه بَيْنَهُمَآ} الآية .اللّه أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذى إذا بلَغاه: أمَرَه أن يَبعث حكَماً من أهله، وحكَماً من أهلها.والذى يُشْبه ظاهرَ الآية: فما عَمَّ الزوجين معا، حتى يشتبهَ فيه حالاهما -: من الإباية.وذلك: أنى وجدت اللّه (عز وجل) أذِن فى نشوز الزوج: بأن يصطلحا؛ وأذن فى نشوز المرأة: بالضرب؛ وأذن - فى خوفهما: أن لا يُقيما حدود اللّه -:بالخُلع..

ثم ساق الكلامَ، إلى أن

قال: فلما أمَرَ فيمن خفنا الشقاق بينه: بالحكمين؛ دل ذلك: على أن حكمهما غيرُ حكم الأزواج غيرهِما: أن يَشتبه حالاهما فى الشقاق: فلا يفعل الرجل: الصلحَ ولا الفرقةَ؛ ولا المرأةُ: تأديةَ الحق ولا الفدية؛ ويصيران -: من القول والفعل. - لى ما لا يَحِل لهما، ولا يَحسن؛ ويتماديان فيما ليس لهما: فلا يُعطيان حقا، ولا يتطوعان ولا واحدٌ منهما، بأمر: يصيران به فى معنى الأزواج غيرِهما..فإذا كان هكذا: بَعث حَكَما من أهله، وحَكَما من أهلها. ولا يبعثهما: إلا مأمونَيْنِ، وبرضا الزوجين. ويُوَكلهما الزوجان: بأن يَجْمَعا، أو يُفَرِّقا: إذا رأَيا ذلك..

وأطال الكلام فى شرح ذلك، ثم قال فى آخره: ولو قال قائل: يجبِرُهما السلطان على الحَكَمين؛ كان مذهبا.

﴿ ٣٤