٤٣

{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللّه كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }

١) الطهارة (نواقض الوضوء)

٢) الطهارة (الغسل)

٣) الوضوء

٤) الصلاة (مبطلاتها)

٥) الصلاة (دخول الجنب المسجد)

وفى قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ}  و ؛

قال الشافعى: ذكر اللّه عز وجل الوضوء على من قام إلى الصلاة؛ فاشبه أن يكون من قام من مضجع النوم. وذكر طهارة الجنب، ثم قال بعد ذلك: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ}.فأشبه: أن يكون أوجب الوضوء من الغائط، وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة؛ فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة. ثم استدل عليه بآثار ذكرها. قال الربيع: اللمس بالكف؛ ألا ترى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الملامسة. والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب فلا يقلبه وقال الشاعر:

* فَأَلْمسْتُ كَفِّي كَفّهُ أطْلُبُ الْغِنَى * وَلَمْ أدْرِ أنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِى *

* فَلا أنا، منْهُ ما أفَادَ ذَوو الْغِنَى * اَفَدْتُ وَاعْدانِى فَبدَّدتُ مَاعِنْدِي *

هكذا وجدته فى كتابى وقد رواه غيره عن الربيع عن الشافعى، أنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنا: الحسين بن رشيق المصرى إجازة، انا أحمد بن محمد ابن حرير النحوي،

قال: سمت الربيع بن سليمان يقول؛ فذكر معناه عن الشافعى

(انا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ} . فأوجب (جل ثناؤه) الغسل من الجنابة؛ وكان معروفاً فى لسان العرب أن الجنابة: الجماع وإن لم يكن مع الجماء ماء دافق. وكذلك ذلك فى حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره وكل من خوطب: بأن فلاناً أجنب من فلاة عَقَلَ أنه أصابها وإن لم يكن مقترفاً. يعنى أنه لم ينزل.

وبهذا الإسناد

قال الشافعى: وكان فرض اللّه الغسل مطلقاً: لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شىء؛ فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - واللّه أعلم - كيفما حاء به - وكذلك لا وقت فى الماء فى الغسل، إلا أن يأتى بغسل جميع بدنه.

أنا، أبو عبداللّه الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} الآية،  ودلت اسنة على أن الوضوء من الحدث. وقال اللّه عز وجل: {لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ}  الآية. فكان الوضوء عاما فى تكاب اللّه (عز وجل) من الأحداث؛ وكان أمْرُ اللّه الجنبَ بالغُسل من الجنابة، دليلا (واللّه أعلم) على: أن لا يجب غسل إلا من جنابة؛ إلا أن تدل على غسل واجب: فنوجبه بالسنة: بطاعة اللّه فى الأخذ بها. ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة؛ ولم أعلم دليلا بيِّناً على أن يجب غُسلُ غير الجنابة الوجوب الذى لا يجزئ غيره. وقد رُوى فى غُسل يوم الجمعة شىءٌ؛ فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا؛ ولسان العرب واسع.

ثم ذكر ما رُوى فيه، وذَكر تأويله، وذَكر السنة التى دلت على وجوبه فى الاختيار، وفى النظافة، ونفى تغير الريح عند اجتماع الناس، وهو مذكور فى كتاب المعرفة.

وبهذا الإسناد

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} .

قال: ي

قال: نزلت قبل تحريم الخمر. وأيَّما كان نزولُها: قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكرانَ: لم تجز صلاته؛ لنهى اللّه(عز وجل) إياه عن الصلاة، حتى يعلمَ ما يقول؛ وإن معقولا: أن الصلاة: قول، وعمل، وإمساك فى مواضع مختلفة. ولا يؤدى هذا كما أمر به، إلا من عَقَلَه.

(أخبرنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ} .

قال الشافعى: فقال بعض أهل العلم بالقرآن - فى قول اللّه عزوجل: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}.-: لا تقربوا موضع الصلاة.

قال: وما أشْبه ما قال بما قال؛ لأنه لا يكون فى الصلاة عبورُ سبيل، إنما عبور السبيل: فى موضعها؛ وهو: المسجد. فلا بأس أن يمرّ الجنب فى المسجد مارّاً، ولا يقيم فيه. لقول اللّه عزجلّ: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}..

الأحكام الواردة في سورة ( النساء )

﴿ ٤٣