١٠٢

{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۤاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَّرْضَىۤ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللّه أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }

١) الصلاة (صلاة الخوف)

وبهذا الإسناد،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه عزَّوجلَّ: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ} .

قال الشافعى: فأمَرَهم - خائفين، محروسين.-: بالصلاة؛ فدلَّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة: للجهة التى وُجُوهُهُم لها: من القبلة..

قال تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} . فدلَّ إرخاصه - فى أنْ يصلوا رجالا أو ركباناً -: على أن الحال التى أجاز لهم فيها: أن يصلوا رجالا وركباناً من الخوف؛ غيرُ الحال الأولى التى أمرهم فيها: بأن يحرس بعضهم بعضاً. فعلمنا: أن الخوفين مختلفان، وأن الخوف الآخر -: الذى أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركباناً.- لا يكون إلا أشد من الخوف الأول. ودلَّ: على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا: مستقبلى القبلة، وغيرَ مستقبليها فى هذه الحال؛ وقعوداً على الدواب، وقياماً على الأقدام. ودلت على ذلك السنة.. فذَكَرَ حديث ابن عمر فى ذلك.

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى - فى قوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ}  -.

قال: فاحتمل: أن يكونوا إذا سجدوا ما عليهم: من السجود كله؛ كانوا من ورائهم. ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا؛ فكان أولى معانيه، واللّه أعلم.

﴿ ١٠٢