٥{ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ } ١) النكاح (المحرمات) ٢) المطعومات (طعام أهل الكتاب) ٣) المطعومات ٤) المطعومات (حكم طعام أهل الكتاب) ٥) تفسير (المحصنات) وقال اللّه عز وجل: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} . قال الشافعى: وقد قيل فى هذه الآية: إنها نزلت فى جماعة مشركى العرب: الذين هم أهل الأوثان؛ فحُرِّم: نكاح نسائهم، كما حُرِّم: أن يُنكَحَ رجالُهم المؤمناتِ فإن كان هذا هكذا: فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.وقد قيل: هذه الآية فى جميع المشركين؛ ثم نزلت الرخصة بعدها:فى إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة؛ كما جاءت فى إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال اللّه عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} . قال: فأيُّهما كان: فقد أبيح فيه نكاحُ حرائر أهل الكتاب. قال: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ} ؛ إلى قوله:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ} الآية قال: ففى هذه الآية (واللّه أعلم)، دلالةٌ: على أن المخاطَبين بهذا: الأحرارُ؛ دون المماليك -: لأنهم الواجدون للطَّوْل، المالكون للمال، والمملوك لا يملك ما لا بحال.ولا يحل نكاح الأمة، إلا: بأن لا يجدَ الرجل الحر بصداق أمة، طَوْلا لحرة، و: بأن يخاف العنت. والعنتُ: الزنا. قال: وفى إباحة اللّه الإماءَ المؤمناتِ - على ما شرَط: لمن لم يجد طَوْلا وخاف العنت. - دلالة (واللّه أعلم): على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات لا يَحْلِلْن إلا: لمن جمع الأمرين، مع إيمانهن.. وأطال الكلام في الحجة قال الشافعى (رحمه اللّه): وإن كانت الآية نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين -: من مشركى أهل الأوثان. -(يعنى: قوله عز وجل: {وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ} ): فالمسلمات محرَّمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل حال؛ وعلى مشركى أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمتُه.. * * * {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} وبهذا الإسنادِ، قال الشافعى: أحَلّ اللّه (جل ثناؤه): طعامَ أهلِ الكتابِ؛ وكان طعامُهم - عندَ بعضٍ مَن حفِظتُ عنه: من أهلِ التفسيرِ. -:ذبائحَهُم؛ وكانتْ الآثارُ تَدُلُّ: على إحْلالِ ذبائحِهِم.فإن كانت ذبائحُهُم: يُسَمُّونَها للّه (عز وجل)؛ فهى: حلالٌ. وإن كان لهم ذَبْحٌ آخَرُ:يُسَمُّونَ عليه غيرَ اسم اللّه (عز وجل)؛ مثلَ: اسمِ المسيح؛ أو: يَذبَحُونه باسمٍ دُونَ اللّه -: لم يَحِلَّ هذا: من ذبائحِهِم. ولا أُثْبِتُ: أنَّ ذبائحَهُم هكذا. قال الشافعى: قد يُباحُ الشىءُ مُطلَقاً: وإنَّما يُرادُ بعضُه، دُونَ بعضٍ. فإذا زَعَم زاعِمٌ: أنَّ المسلمَ: إنْ نَسِىَ اسمَ اللّه: أُكِلَتْ ذبيحتُه؛ وإن تَرَكه استْتِخْفَافاً: لم تُؤْكَلء ذبيحتُه -: وهو لا يَدَعُه لشِركٍ. -: كان مَن يَدَعُه: على الشِّركِ؛ أوْلى: أنْ يُتْرَكَ ذبيحتُه. قال الشافعى: وقد أحَلَّ اللّه (جل ثناؤه) لحُومَ البُدْنِ: مُطلَقَةً؛ ف قال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا} ؛ ووَجَدْنا بعضَ المسلمينَ، يَذهبُ: إلى أن لا يُؤْكَلَ من البَدَنَةِ التى هى: نَذْرٌ؛ ولا: جَزاءُ صَيْدٍ، ولا: فِدْيَةٌ. فلمَّا احتَمَلَتْ هذه الآيةُ: ذهبْنا إليه، وتَركْنا الجُمْلَةَ لا: أنها بخلافِ القرآنِ؛ ولكنها: مُحتَمِلَةٌ. ومَعقُولٌ:أنَّ مَن وَجَب عليه شىءٌ فى مالِه: لم يكنْ له أنْ يأخُذَ منه شيئاً. فهكذا: ذبائحُ أهلِ الكتابِ -: بالدَّلالةِ. - مُشْبِهَةٌ لِما قلنا.. * * * قال الشافعى - فى روايةِ حَرْمَلَةَ عنه -: قال اللّه عز وجل: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} . فاحتَمَل ذلك: الذبائحَ، وما سِواها: من طعامِهِم الذى لم نَعتقِدْه: محرَّماً علينا. فآنِيَتُهُم أوْلى: أن لا يكونَ فى النفس منها، شىءٌ: إذا غسِلَتْ.. ثم بسَطَ الكلامَ: فى إباحةِ طعامِهِم الذى يَغِيبُون على صَنْعتِه: إذا لم نَعلمْ فيه حراماً؛ وكذلك الآنِيَةُ: إذا لم نَعلمْ نجاسةً ثم قال - فى هذا؛ مُبايَعةِ المسلم: يَكتَسِبُ الحرامَ والحلالَ؛ والأسواقِ: يَدخُلها ثَمنُ الحرامِ. -: ولو تَنَزَّه امْرُؤٌ عن هذا، وتَوَقَّاه -: ما لم يَترُكْه: على أنه محرَّمٌ. -: كان حسَناً. لأنه قد يَحِلُّ له: تَرْكُ مالا يَشُكُّ فى حلالِه. ولكنِّى أكْرَه: أن يَترُكَه: على تحريمه؛ فيكونُ. جهلاً بالسُّنةِ، أو رَغبةً عنها.. * * * قال: و قال الشافعى - فى قولهِ عز وجل: {وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} . -: الحَرَائرُ: من أهلِ الكتابِ؛ غيرُ ذَوَاتِ الأزْواجِ. {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} : عَفَائفَ غيرَ فَوَاسِقَ.. |
﴿ ٥ ﴾