٣٣{ إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ١) الحج (كفارة الصيد فيه) ٢) الحج ٣) حدّ الحرابة (أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعى: أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينارٍ، قال: كل شىء فى القرآن فيه: أوْ، أوْ، له: أيَّةٌ شاء. قال ابن جريج: إلا قولَ اللّه عزَّوجلَّ {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً}: فليس بمخيَّر فيها. قال الشافعى: كما قال ابن جريج وغيره، فى المحارب وغيره - فى هذه المسألة - أقول.. ورواه (أيضاً) سعيد عن ابن جريج؛ عن عطاءٍ: كل شىء فى القرآن فيه: أو، أو؛ يختار منه صاحبه ما شاء. واحتجّ الشافعى - فى الفدية -: بحديث كعب بن عجرة. (وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: أنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً} ؛؟. قال: من أجْل أنه أصابه فى حرم (يريد: البيت.)، كفارةُ ذلك: عند البيت.. فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيدٍ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: فإنْ جزاه بالصوم: صام حيث شاء؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، فى صيامه.. واحتجّ فى الصوم - فيما أنبأنى أبو عبداللّه الحافظ (إجازةً)، عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعى - ف قال: أذن اللّه للمتمتع: أن يكون صومه ثلاثة أيام فى الحجّ، وسبعةً إذا رجع. ولم يكن فى الصوم: منفعةٌ لمساكين الحرم؛ وكان على بدن الرجل. فكان عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.. * * * (أنا) أبو عبداللّه الحافظُ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عزوجل: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ}: . قال الشافعى: أنا إبراهيمُ، عن صالحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عن ابن عباس - فى قُطَّاع الطرِيقِ -: إذا قَتَلُوا وأخَذوا المالَ: قُتِّلوا وصُلِّبُوا؛ وإذا قَتَلوا ولم يأخذوا المالَ: قُتِّلُوا ولم يُصَلَّبُوا؛ وإذا أخذوا المالَ ولم يَقْتُلوا: قُطِّعَتْ أيْدِيهم وأرجلُهم من خلافٍ؛ وإذا هَرَبوا: طُلِبُوا، حتى يوجَدوا؛ فتُقامُ عليهم الحدودُ؛ وإذا أخافوا السبيلَ، ولم يأخذوا مالاً: نُفُوا مِنَ الأرض. قال الشافعى: وبهذا نقول؛ وهو: موافقٌ معنى كتابِ اللّه (عز وجل). وذلك: أن الحدودَ إنما نزلتْ: فيمن أسلم؛ فأما أهلُ الشرك: فلا حدودَ لهم، إلا: القتلُ، والسبيُ، والجِزْيَةُ.واختلافُ حدودِهم: باختلاف أفعالهم؛ على ما قال ابن عباس إن شاء اللّه عزوجل.قال الشافعي (رحمه اللّه): قال اللّه تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} ؛ فمن تاب قبلَ أن يُقْدَرَ عليه: سَقَط حدُّ اللّه عنه، وأُخِذ بحقوق بنى آدمَ.ولا يُقْطَعُ من قُطَّاع الطريقِ، إلا: مَنْ أخذ قيمةَ ربْعِ دينارٍ فصاعداً. قياسا على السُّنة: فى السارق.. (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: ونَفْيُهُمْ: أن يُطْلَبُوا، فيُنْفَوْا من بلدٍ إلى بلدٍ. فإذا ظُفِرَ بهم: أقيم عليهم أىُّ هذه الحدودِ كان حدَّهم.. قال الشافعى: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاعُ الطريقِ، عفوٌ: لأن اللّه حدَّهم: بالقتل، أو: بالقتل والصَّلْبِ، أو: القطع. ولم يَذكر الأولياءَ، كما ذكرهم فى القِصَاص - فى الآيتين - ف قال: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} ؛ وقال فى الخطإ: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} . وذَكر القِصاصَ فى القَتْلَى، ثم قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ} فذَكر - فى الخطإ والعمدِ - أهلَ الدمِ، ولم يَذكرهم فى المحارَبة. فدَلَّ: على أن حُكْمَ قتلِ المحارَبَةِ، مخالفٌ لحكم قتلِ غيرِه. واللّه أعلم.. الأحكام الواردة في سورة ( المائدة ) |
﴿ ٣٣ ﴾