٥٨

{ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ }

١) الصلاة (الأذان)

٢) الصلاة (وجوب السعي لها)

وبهذا الإسناد،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً} ؛

قال: {ذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه}  فذكر اللّه الأذان للصلاة، وذكر يوم الجمعة. فكان بيناً (واللّه أعلم): أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً؛ وسَنَّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته: أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة.

(أخبرنا) أبو سعيد أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال.

قال الشافعى (رحمه اللّه): ذكر اللّه (تعالى) الأذان بالصلاة، ف

قال: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً} ؛

قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ}  فأوجب اللّه عزوجل (واللّه أعلم): إتيانَ الجمعة؛ وسنَّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): الأذانَ للصلوات المكتوبات. فاحتمل: أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة فى غير الجمعة؛ كما أمرنا بإِتيان الجمعة، وتركِ البيع. واحتمل: أن يكون أذن بها: لتصلَّى لوقتها.وقد جمع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): مسافراً ومقيما، خائفاً وغيرَ خائف. وقال (جلَّ ثناؤه) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ}  الآية، والتى بعدها. وأمرَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليهِ وسلم) مَنْ جاء الصلاة: أن يأتيها وعليه السكينة؛ ورَخص فى ترك إِتيان صلاة الجماعة، فى العذر -: بما سأذكره فى موضعه.فأشْبه ما وصفتُ -: من الكتاب والسنة.-: أن لا يحل تركُ أن تصلَّى كل مكتوبة فى جماعة؛ حتى لا تخلو جماعة: مقيمون، ولا مسافرون - من أن تصلَّى فيهم صلاة جماعة..

﴿ ٥٨