سورة الانعام

الأحكام الواردة في سورة ( الأنعام )

٦٨

{ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيۤ ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ }

١) أصول فقه (الرسول أول المخاطبين بالتكليف)

مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِىِّصلى اللّه عليهِ وسلمَ، ثُمَّ عَلَى النَّاسِ

(أنا) أبو الحافظُ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): لما بعث اللّه نبيَّه (صلى اللّه عليه وسلم): أنزل عليه فرائضَه كما شاء: {لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} ؛ ثم:أتْبَعَ كلَّ واحد منها، فَرْضاً بعد فَرْضٍ: فى حينٍ غيرِ حينِ الفرضِ قبلَه.

قال: ويقال (واللّه أعلم): إن أولَ ما أنزل اللّه عليه -: من كتابه. -: {ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ} .ثم أُنزِل عليه ما لم يؤمَرْ فيه:بأن يدعُوَ إليه المشركين. فمرْت لذلك مدةٌ.ثم ي

قالُ: أتاه جبريلُ (عليه السلامُ) عن اللّه (عز وجل): بأنْ يُعْلِمَهُمْ نزولَ الوحىِ عليه، ويدعُوَهُم إلى الإيمان به. فكبُرَ ذلك عليه؛ وخاف: التكذيبَ، وأنْ يُتَنَاوَلَ. فنزل عليه: {يَـۤأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللّه يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ} . ف

قال: يعصمُك مِنْ قَتْلِهم: أن يَقْتُلُوكَ؛ حتى تُبَلِّغَ ما أنزِل إليك. فبَلَّغَ ما أُمِرَ به: فاستهزأ به قومٌ؛ فنزل عليه: {فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ}

قال: وأعلمه: مَن عَلم منهم أنه لا يؤمنُ به؛ ف

قال: {وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً}؛ إلى قوله: {هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولاً} .

قال الشافعى (رحمه اللّه): وأنزَل إليه (عز وجل) - فيما يُثَبِّتُه به: إذا ضاق من أذاهم. -: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ * وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ} .ففَرَض عليه: إبلاغَهم، وعبادتَه. ولم يَفْرِضْ عليه قتالَهم؛ وأبَانَ ذلك فى غير آيةٍ: من كتابه؛ ولم يأمرْه: بعُزْلَتِهِمْ؛ وأنزَل عليه: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} ؛ وقوله: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ} ؛ وقولَه: {مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ} ؛ مع أشياءَ ذُكرتْ فى القرآن - فى غير موضع -: فى مثل هذا المعنى.وأمَرهم اللّه (عز وجل): بأن لا يَسُبُّوا أندادَهم؛ ف

قال: {وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّه فَيَسُبُّواْ ٱللّه عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية: ؛ مع ما يُشْبِهُها.ثم أنزل (جل ثناؤه) -بعد هذا -: فى الحال الذى فَرض فيها عُزْلةَ المشركينَ؛ ف

قال: {وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيۤ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ} .وأبَانَ لمن تَبِعه، ما فَرَض عليهم: مما فَرَض عليه؛

قال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} الآية: ..

٧٤

{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيۤ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ }

١) الولاء (وجوب نسبه الأب لابنه وإن اختلف الدين)

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس الأصَمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عزوجل: {وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ٱرْكَبَ مَّعَنَا}؛ الآية: .

قال: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} ؛ فنَسَبَ إبراهيمَ (عليه السلامُ)، إلى أبيه: وأبوه كافرٌ؛ ونسَبَ ابنَ نُوحٍ، إلى أبيه: وابنُه كافرٌ.وقال اللّه لنبيِّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى زيدِ بن حارِثةَ -: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ؛

قال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللّه عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} ؛ فنَسَب المَوَالِىَ إلى نَسَبَيْنِ:

(أحدُها): إلى الآباءِ؛ (والآخَرُ): إلى الوَلاء. وجَعَل الوَلاَءَ: بالنِّعْمة.وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): إنَّما الوَلاَءُ: لَمِن أعْتَقَ.فدَلَّ الكتابُ والسنةُ: على أنَّ الوَلاَءَ إنما يكونُ: لُمَتَقَدِّمِ فِعلٍ من المُعْتِقِ؛ كما يكونُ النَّسَبُ: بمُتَقَدِّمِ وِلاَدٍ من الأبِ.

وبَسط الكلامَ: في امتناعِهِم من تَحويلِ الوَلاَءِ عن المُعْتِقِ، إلى غيره: بالشَّرطِ: كما يمتنِعُ تَحويلُ النَّسَبِ: بالانْتِسَابِ إلى غيرِ مَن ثَبَت له النَّسَب.

١٠٢

{ ذٰلِكُمُ ٱللّه رَبُّكُمْ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ }

١) أصول فقه (العام والخاص)فصل فى معرفة العموم والخصوص

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى رحمه اللّه: قال اللّه تبارك تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} .

قال تعالى: {خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ}   .

قال تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللّه رِزْقُهَا} . فهذا عام لا خاص فيهِ، فكل شىء: من سماء، وأرض، وذى روح، وشجر، وغير ذلك - فاللّه خالقه. وكل دابة فعلى اللّه رزقها ويعلمُ مُستقرَّها ومُستودَعَها،

وقال عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللّه أَتْقَاكُمْ} .

قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ * فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية: .

قال تعالى: {إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} الآية .

قال الشافعي: فبين فى كتاب اللّه أن فى هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما العموم منها ففى قوله عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ} . فكل نفس خوطب بهذا فى زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقبله وبعده -مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل.والخاص منها فى قوله عز وجل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللّه أَتْقَاكُمْ}  لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها -: من البالغين من بنى آدم - دون المخلوقين من الدواب سواهم، ودون المغلوب على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا عقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من غير أهلها. وفى السنة دلالة عليه؛ قال رسول اللّه صىل اللّه عليه وسلم: رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبى حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق.

قال الشافعى رحمه اللّه: وهكذا التنزيل فى الصوم، والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ممن غلب على عقله، ودون الحيض فى أيام حيضهن.

١٠٦

{ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ }

١) الاستحسان (إبْطاله)فصل ذكره الشافعى رحمه اللّه فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى (رحمه اللّه)

قال: حكم اللّه، ثم حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم حكم المسلمين - دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتياً: أن يحكم ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم - وذلك: الكتاب، ثم السنة - أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياسٍ على بعض هذا. ولا يجوز له: أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجباً، ولا فى واحد من هذه المعانى. وذكر - فيما احتج به - قول اللّه عز وجل: {أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى}  قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن (السدى) الذى لا يؤمر ولا ينهى. ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد اختار لنفسه أن يكون فى معانى السدي - وقد أعلمه عز وجل أنه لم يترك سدى - ورأى أن قال أقول ما شئت؛ وادعى ما نزل القرآن بخلافه. قال اللّه (جل ثناؤه) لنبيهصلى اللّه عليه وسلم: {ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} ؛

قال تعالى: {وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللّه وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللّه إِلَيْكَ}  ثم جاءه قوم، فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم: فقال أعلمكم غداً. (يعنى: أسأل جبريل عليه السلام، ثم أعلمكم). فأنزل اللّه عز وجل:{وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللّه} . وجاءته امرأة أوس بن الصامت، تشكو إليه أوساً، فلم يجبها حتى نزل عليه: {قَدْ سَمِعَ ٱللّه قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}  وجاءه العجلانى يقذف امرأته ف

قال: لم ينزل فيكما وانتظر الوحى، فلما أنزل اللّه (عز وجل) عليه: دعاهما، وَلاَعَنْ بينهما كما أمر اللّه عز وجل وبسط الكلام فى الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول، فى رد الحكم بما استحسنه الإنسان، دون القياس على الكتاب والسنة؛ والإجماع.

١٠٨

{ وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّه فَيَسُبُّواْ ٱللّه عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }

١) أصول فقه (الرسول أول المخاطبين بالتكليف)مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِىِّصلى اللّه عليهِ وسلمَ، ثُمَّ عَلَى النَّاسِ

(أنا) أبو الحافظُ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): لما بعث اللّه نبيَّه (صلى اللّه عليه وسلم): أنزل عليه فرائضَه كما شاء: {لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} ؛ ثم: أتْبَعَ كلَّ واحد منها، فَرْضاً بعد فَرْضٍ: فى حينٍ غيرِ حينِ الفرضِ قبلَه.

قال: ويقال (واللّه أعلم): إن أولَ ما أنزل اللّه عليه -: من كتابه. -: {ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ} .ثم أُنزِل عليه ما لم يؤمَرْ فيه:بأن يدعُوَ إليه المشركين. فمرْت لذلك مدةٌ.ثم ي

قالُ: أتاه جبريلُ (عليه السلامُ) عن اللّه (عز وجل): بأنْ يُعْلِمَهُمْ نزولَ الوحىِ عليه، ويدعُوَهُم إلى الإيمان به. فكبُرَ ذلك عليه؛ وخاف: التكذيبَ، وأنْ يُتَنَاوَلَ. فنزل عليه: {يَـۤأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللّه يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ} . ف

قال: يعصمُك مِنْ قَتْلِهم: أن يَقْتُلُوكَ؛ حتى تُبَلِّغَ ما أنزِل إليك. فبَلَّغَ ما أُمِرَ به: فاستهزأ به قومٌ؛ فنزل عليه: {فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ}

قال: وأعلمه: مَن عَلم منهم أنه لا يؤمنُ به؛ ف

قال: {وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً}؛ إلى قوله: {هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولاً} .

قال الشافعى (رحمه اللّه): وأنزَل إليه (عز وجل) - فيما يُثَبِّتُه به: إذا ضاق من أذاهم. -: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ * وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ} .ففَرَض عليه: إبلاغَهم، وعبادتَه. ولم يَفْرِضْ عليه قتالَهم؛ وأبَانَ ذلك فى غير آيةٍ: من كتابه؛ ولم يأمرْه: بعُزْلَتِهِمْ؛ وأنزَل عليه: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} ؛ وقوله: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ} ؛ وقولَه: {مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ} ؛ مع أشياءَ ذُكرتْ فى القرآن - فى غير موضع -: فى مثل هذا المعنى.وأمَرهم اللّه (عز وجل): بأن لا يَسُبُّوا أندادَهم؛ ف

قال: {وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّه فَيَسُبُّواْ ٱللّه عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية: ؛ مع ما يُشْبِهُها.ثم أنزل (جل ثناؤه) -بعد هذا -: فى الحال الذى فَرض فيها عُزْلةَ المشركينَ؛ ف

قال: {وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيۤ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ} .وأبَانَ لمن تَبِعه، ما فَرَض عليهم: مما فَرَض عليه؛

قال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} الآية: ..

١٣٧

{ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللّه مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ }

١) الجنايات (حرمة قتل النفس بغير الحق)مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الجِرَاح، وَغيْرِهِ

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ الأصمُّ، أنا الربيع بن سليمانَ، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه (عزوجل) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} الآية: ؛

قال: { وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} ؛

قال: {وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} .

قال الشافعى: كان بعض العرب يقتُل الإناثَ -: من ولده. صِغاراً: خوفَ العَيْلَةِ عليهم، والعارِ بهن. فلما نَهى اللّه (عز وجل) عن ذلك -: من أولاد المشركينَ. -: دَلَّ ذلك: على تَثْبِيتِ النهىِ عن قتل أطفال المشركين: فى دار الحرب. وكذلك: دَلَّت عليه السنةُ، مع ما دَلَّ عليه الكتابُ: من تحريم القتلِ بغير حقٍّ..

١٣٨-١٣٩

{ وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّه عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ }

١) المطعومات (ما حرمه المشركون وحكمه في الإسلام)

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمانَ،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): حَرَّم المشركونَ على أنفسِهم -: من أموالِهِم - أشياءَ: أبَانَ اللّه (عز وجل): أنها ليستْ حراماً بتحريمِهِم - وذلك مِثلُ: البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ. كانوا: يَترُكونها فى الإبلِ والغنمِ: كالعِتقِ؛ فيُحرِّمون: ألْبانَها، ولُحومها، ومِلْكَها. وقد فسَّرتهُ فى غيرِ هذا الموضعِ. -: فقال اللّه جل ثناؤه: {مَا جَعَلَ ٱللّه مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} ؛

قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّه ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللّه قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} ؛

وقال عز وجل -: وهو يَذكُرُ ما حَرّموا -: {وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّه عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ} ؛

قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مَّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ}؛ إلى قوله: {إِنَّ ٱللّه لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ}؛ والآيةَ بعدها: . فأعلمَهُم جل ثناؤه: أنه لا يُحرِّمُ عليهم: بما حَرّمُوا.

قال: وي

قال: نزَل فيهم: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللّه حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} . فرَدَّ إليهم ما أخْرَجُوا -:من البَحِيرَةِ، والسَّائبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ - وأعلمَهُم: أنه لم يُحرِّمْ عليهم ما حَرَّمُوا: بتحريمهم.

قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} ؛ يعنى (واللّه أعلم): من المَيْتَةِ.وي

قال: أنزِلتْ فى ذلك: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} .وهذا يُشْبِهُ ما قيل؛ يعنى: قل: لا أجدُ فيما أوحِيَ إلى -: من بَهِيمةِ الأنعامِ. - محرَّماً، إلاَّ: ميْتةً، أو دماً مسْفوحاً منها: وهى حيَّةٌ؛ أو ذبِيحَة كافرٍ؛ وذُكِر تحريمُ الخنزيرِ معها وقد قيل: مما كنتم تأكلونَ؛ إلا كذا.

قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّه حَلالاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّه إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} . وهذه الآيةُ: فى مِثلِ معنى الآيةِ قبلَها.

١٤٠

{ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّه ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللّه قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ }

١) المطعومات (ما حرمه المشركون وحكمه في الإسلام)

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمانَ،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): حَرَّم المشركونَ على أنفسِهم -: من أموالِهِم - أشياءَ: أبَانَ اللّه (عز وجل): أنها ليستْ حراماً بتحريمِهِم - وذلك مِثلُ: البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ. كانوا: يَترُكونها فى الإبلِ والغنمِ: كالعِتقِ؛ فيُحرِّمون: ألْبانَها، ولُحومها، ومِلْكَها. وقد فسَّرتهُ فى غيرِ هذا الموضعِ. -: فقال اللّه جل ثناؤه: {مَا جَعَلَ ٱللّه مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} ؛

قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّه ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللّه قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} ؛ وقال عزوجل -: وهو يَذكُرُ ما حَرّموا -: {وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّه عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ} ؛

قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مَّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ}؛ إلى قوله: {إِنَّ ٱللّه لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ}؛ والآيةَ بعدها: . فأعلمَهُم جل ثناؤه: أنه لا يُحرِّمُ عليهم: بما حَرّمُوا.

قال: وي

قال: نزَل فيهم: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللّه حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} . فرَدَّ إليهم ما أخْرَجُوا -:من البَحِيرَةِ، والسَّائبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ - وأعلمَهُم: أنه لم يُحرِّمْ عليهم ما حَرَّمُوا: بتحريمهم.

قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} ؛ يعنى (واللّه أعلم): من المَيْتَةِ.وي

قال: أنزِلتْ فى ذلك: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} .وهذا يُشْبِهُ ما قيل؛ يعنى: قل: لا أجدُ فيما أوحِيَ إلى -: من بَهِيمةِ الأنعامِ. - محرَّماً، إلاَّ: ميْتةً، أو دماً مسْفوحاً منها: وهى حيَّةٌ؛ أو ذبِيحَة كافرٍ؛ وذُكِر تحريمُ الخنزيرِ معها وقد قيل: مما كنتم تأكلونَ؛ إلا كذا.

قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّه حَلالاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّه إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} . وهذه الآيةُ: فى مِثلِ معنى الآيةِ قبلَها.

١٤١

{ وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ }

١) الزكاة (زكاة الزروع والثمار)

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى - فى أثناء كلامه فى باب زكاة التجارة، فى قول اللّه عزّ وجلّ: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}  -: وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع. وإنما قصد: إسقاطَ الزكاة عن حنطة حصلت فى يده من غير زراعة.

١٤٣

{ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ مَّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ...}

١) المطعومات (ما حرمه المشركون وحكمه في الإسلام)

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمانَ،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): حَرَّم المشركونَ على أنفسِهم -: من أموالِهِم - أشياءَ: أبَانَ اللّه (عز وجل): أنها ليستْ حراماً بتحريمِهِم - وذلك مِثلُ: البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ. كانوا: يَترُكونها فى الإبلِ والغنمِ: كالعِتقِ؛ فيُحرِّمون: ألْبانَها، ولُحومها، ومِلْكَها. وقد فسَّرتهُ فى غيرِ هذا الموضعِ. -: فقال اللّه جل ثناؤه: {مَا جَعَلَ ٱللّه مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} ؛

قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّه ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللّه قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} ؛

وقال عز وجل -: وهو يَذكُرُ ما حَرّموا -: {وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّه عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ} ؛

قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مَّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ}؛ إلى قوله: {إِنَّ ٱللّه لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ}؛ والآيةَ بعدها: . فأعلمَهُم جل ثناؤه: أنه لا يُحرِّمُ عليهم: بما حَرّمُوا.

قال: وي

قال: نزَل فيهم: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللّه حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} . فرَدَّ إليهم ما أخْرَجُوا -:من البَحِيرَةِ، والسَّائبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ - وأعلمَهُم: أنه لم يُحرِّمْ عليهم ما حَرَّمُوا: بتحريمهم.

قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} ؛ يعنى (واللّه أعلم): من المَيْتَةِ.وي

قال: أنزِلتْ فى ذلك: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} .وهذا يُشْبِهُ ما قيل؛ يعنى: قل: لا أجدُ فيما أوحِيَ إلى -: من بَهِيمةِ الأنعامِ. - محرَّماً، إلاَّ:ميْتةً، أو دماً مسْفوحاً منها: وهى حيَّةٌ؛ أو ذبِيحَة كافرٍ؛ وذُكِر تحريمُ الخنزيرِ معها وقد قيل: مما كنتم تأكلونَ؛ إلا كذا.

قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّه حَلالاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّه إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ} . وهذه الآيةُ: فى مِثلِ معنى الآيةِ قبلَها.

١٤٥

{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّه بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

١) المطعومات (محرمات الجاهلية)

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: وأهلُ التفسيرِ، أو مَن سمِعتُ منه: منهم؛ يقولُ فى قولِ اللّه عزوجل: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} . -: يَعنى:ممَّا كنتُم تأكُلونَ. فإنَّ العربَ: قد كانتْ تُحَرِّمُ أشياءَ: على أنها من الخَبَائثِ؛ وتُحِلُّ أشياءَ: على أنها من الطَّيِّبَاتِ. فأُحِلَّتْ لهم الطيباتُ عندهم - إلا: ما اسْتُثْنِىَ منها. - وحُرِّمَتْ عليهم الخبائثُ عندهم قال اللّه تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ} .. وبسَطَ الكلامَ فيه.

١٤٦

{ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَٰدِقُونَ }

١) المطعومات (ما حرّمه اللّه تعالى على بني إسرائيل وحكمها في الإسلام)

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِيۤ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ} الآيةَ: ؛

قال: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} ؛ يعنى (واللّه أعلم): طيِّباتٍ: كانت أُحِلَّتْ لهم.

قال تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ} .

قال الشافعى (رحمه اللّه): الحَوَايا: ما حَوَى الطعامَ والشرابَ، فى البَطْنِ.فلم يَزَلْ ما حرَّم اللّه (عز وجل) على بنى إسرائيلَ -:اليهودِ خاصَّةً، وغيرِهم عامّةً. - مُحرَّماً: من حِينَ حرَّمه، حتى بَعَث اللّه (تبارك وتعالى) محمداً (صلى اللّه عليه وسلم): ففَرضَ الإيمانَ به، وأمَر: باتِّباعِ نبىِّ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) وطاعةِ أمرِه: وأعلَم خلْقَه: أنّ طاعتَه: طاعتُه؛ وأنّ دِينَه: الإسلامُ الذى نَسَخ به كلَّ دِينٍ كان قبْلَه؛ وجَعَل مَن أدرَكَه وعلِم دِينَه -: فلم يَتّبِعْه. -: كافراً به. ف

قال: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللّه ٱلإِسْلاَمُ} .وأنزَل فى أهلِ الكتابِ -: من المشركينَ. -: {قُلْ يٰأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللّه وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً} الآيةُ، إلى: {مُسْلِمُونَ} ؛ وأمَر: بقتالِهِم حتى يُعطُوا الجِزْيةَ: إن لم يُسْلِمُوا؛ وأنزَل فيهم:{ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ} الآية: . فقيل (واللّه أعلم): أوْزارَهم، وما مُنِعُوا -: بما أحْدَثُوا. - قبلَ ما شُرِعَ: من دِينِ محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم.فلم يَبْقَ خلْقٌ يَعقِلُ -: مُنْذُ بَعَث اللّه محمداً صلى اللّه عليه وسلم. -: كِتابىٌّ، ولا وَثَنِىٌّ، ولا حَىٌّ برُوحٍ -: من جِنٍّ، ولا إنْسٍ. -: بَلَغَتْه دعوَةُ محمدٍ (صلى اللّه عليه وسلم)؛ إلاّ قامتْ عليه حُجّةُ اللّه: باتِّباعِ دِينِه؛ وكان مؤمناً: باتِّباعِه؛ وكافراً: بتَرْكِ اتِّباعِه.ولَزِم كلَّ امْرِىءٍ منهم -: آمَن به، أو كفرَ. - تحريمُ ما حرَّم اللّه(عز وجل) على لسانِ نبيِّه صلى اللّه عليه وسلم -: كان مُباحاً قبلَه فى شيء: من المِلَلِ؛ أو غيرَ مُباحٍ. - وإحْلالُ ما أحَلّ عَلَى لسانِ محمدٍ (صلى اللّه عليه وسلم: كان حراماً فى شىء: من المِلَلِ؛ أو غيرَ حراموأحَلَّ اللّه (عز وجل): طعامَ أهلِ الكتابِ؛ وقد وصَف ذبائحَهُم، ولم يَسْتَثْنِ منها شيئاً.فلا يجوزُ أَنْ تَحْرُمَ ذَبِيحةُ كِتابِىٍّ؛ وفِى الذَّبِيحةِ حرامٌ - على كلِّ مسْلمٍ -: مما كان حَرُم على أهلِ الكتابِ، قبلَ محمدٍ (صلى اللّه عليه وسلم). ولا يجوزُ: أنْ يَبقَى شىءٌ: من شَحْمِ البقر والغَنمِ. وكذلك: لو ذَبَحها كِتابىٌّ لنفسه، وأباحَها لمسلم -: لم يَحرُ على مسلم: من شَحْمِ بقرٍ ولا غنمٍ منها، شىءٌ.ولا يجوزُ: أنْ يكونَ شىءٌ حلالاً -: من جِهةِ الذَّكاةِ. -لأحد، حراماً على غيره. لأنَّ اللّه (عز وجل) أباحَ ما ذُكرَ: عامَّةَ لا: خاصَّةً.و هل يَحرُمُ على أهلِ الكتابِ، ما حَرُم عليهم قبلَ محمدٍصلى اللّه عليه وسلم -: من هذه الشُّحُومِ وغيرِها. -: إذا لم يَتَّبِعُوا محمداً صلى اللّه عليه وسلم

قال الشافعى: قد قيل: ذلك كلُّه محرَّمٌ عليهم، حتى يؤْمنوا.ولا يَنْبَغى: أنْ يكونَ محرَّماً عليهم: وقد نسِخ ما خالف دِين محمدٍ (صلى اللّه عليه وسلم): بدِينِه. كما لا يجوزُ -: إذا كانتْ الخمرُ حلالاً لهم. - إلا: أنْ تكون محرّمةً عليهم -: إذ حُرِّمتْ على لسانِ نبيِّنا محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم. -: وإن لم يَدخُلوا فى دِينهِ..

١٥١

{ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّه إِلاَّ بِٱلْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }

١) الجنايات (حرمة قتل النفس بغير الحق)مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الجِرَاح، وَغيْرِهِ

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ الأصمُّ، أنا الربيع بن سليمانَ، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه (عزوجل) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} الآية: ؛

قال: { وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} ؛

قال: {وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} .

قال الشافعى: كان بعض العرب يقتُل الإناثَ -: من ولده. صِغاراً: خوفَ العَيْلَةِ عليهم، والعارِ بهن. فلما نَهى اللّه (عز وجل) عن ذلك -: من أولاد المشركينَ. -: دَلَّ ذلك: على تَثْبِيتِ النهىِ عن قتل أطفال المشركين: فى دار الحرب. وكذلك: دَلَّت عليه السنةُ، مع ما دَلَّ عليه الكتابُ: من تحريم القتلِ بغير حقٍّ..

﴿ ٠