٣٨

{ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ }

١) الجهاد (أحكام إسلام الحربي)

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظُ، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى - فى الحَربيِّ: إذا أسلمَ: وكان قد نال مسلماً، أو مُعاهَداً، أو مُسْتَأْمَناً: بقتلٍ، أو جَرحٍ، أو مالٍ. -: لم يَضْمَنْ منه شيئاً؛ إلا: أنْ يوجَدَ عنده مالُ رجلٍ بِعَيْنِه

واحتَجَّ: بقول اللّه عزوجل: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} ؛

قال الشافعى: وما سلفَ: ما تَقَضّى وذهبَ.

قال: {ٱتَّقُواْ ٱللّه وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا} ؛ ولم يأمرْهم: بردِّ ما مَضَى: منه.. وبَسَطَ الكلامَ فيه.

قال الشافعى فى موضع آخرَ (بهذا الإسناد) - فى هذه الآية -: ووَضَعَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - بحُكْمِ اللّه -:كلَّ رِباً: أدركَه الإسلام، ولم يُقبَضْ. ولم يأمُرْ أحداً -: قَبَض رباً فى الجاهليَّةِ. -: أن يَردَّه..

﴿ ٣٨